فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
وقد قال أئمتنا: بأنَّ مراعاةَ الخلاف مستحبّة، وهي فرضٌ عند الشافعيِّ - رضي الله عنه -، فلا يُمانع من قصد القرآنية بها؛ خروجاً من الخلاف وحقِّ الميت»»، وهذا خلاف المذهب من كراهة قراءتها؛ لأنَّ مبنى الصلاة على الدعاء، وقد وردت أحاديث تؤيد عدم القراءة في صلاة الجنازة.
2.سنيّة مسح الرقبة في قوله: قال: «(و) يُسَنُّ (مسح الرقبة)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - «توضّأ
وأَومأ بيديه من مُقَدَّمِ رأسه حتى بلغ بهما أَسفل عنقه من قِبَلِ قَفَاه» (¬1)»، حيث مال للحديث كما علَّل، وهو ضعيف، فالأحاديث الواردة في المسح ضعيفة لا تقوى لأن
يثبت منها السنيّة؛ لذلك مال أئمتنا إلى الاستحباب.
3.جواز السنة القبلية والبعدية للجمعة بتسليمتين إن كان عذرٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً، فإن عَجَّل بك شيءٌ فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت) (¬2)، قال ابن عابدين (¬3): «وينبغي تقييدُه بعدمِ العذرِ للحديث المذكور آنفاً، كذا بحثه في «الشرنبلالية»». وقال (¬4): «مؤيِّدٌ لما بحثه الشرنبلاليُّ من جوازها بتسليمتين لعذر».
¬__________
(¬1) في معجم الطبراني الكبير19: 180.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 600.
(¬3) في رد المحتار 2: 13.
(¬4) في رد المحتار2: 16.
2.سنيّة مسح الرقبة في قوله: قال: «(و) يُسَنُّ (مسح الرقبة)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - «توضّأ
وأَومأ بيديه من مُقَدَّمِ رأسه حتى بلغ بهما أَسفل عنقه من قِبَلِ قَفَاه» (¬1)»، حيث مال للحديث كما علَّل، وهو ضعيف، فالأحاديث الواردة في المسح ضعيفة لا تقوى لأن
يثبت منها السنيّة؛ لذلك مال أئمتنا إلى الاستحباب.
3.جواز السنة القبلية والبعدية للجمعة بتسليمتين إن كان عذرٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً، فإن عَجَّل بك شيءٌ فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت) (¬2)، قال ابن عابدين (¬3): «وينبغي تقييدُه بعدمِ العذرِ للحديث المذكور آنفاً، كذا بحثه في «الشرنبلالية»». وقال (¬4): «مؤيِّدٌ لما بحثه الشرنبلاليُّ من جوازها بتسليمتين لعذر».
¬__________
(¬1) في معجم الطبراني الكبير19: 180.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 600.
(¬3) في رد المحتار 2: 13.
(¬4) في رد المحتار2: 16.