اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

والمعتمد: قال التُّمُرتاشيّ (¬1): «ثمّ ذهب إلى الموقف بغسل سنة»، وعلَّق عليه ابن عابدين (¬2): «قال القُهُستانيّ: أي جمع بين الصلاتين وذهب إليه حال كونه مغتسلاً في وقت الجمع والذهاب»، ويؤيده في أنَّ الغسل قبل الزوال ما قال الكاساني (¬3): «غسل يوم عرفة؛ لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف فيجوز أن يكون على الاختلاف في غسل يوم الجمعة».
والسبب: اعتباره لفضل زمان بعد الزوال في حقّ الاغتسال، ولم يعتبرها غيره علّة للبناء، وإنَّما المبنى على النظافة والطهارة لهذا المقام العظيم، وهذا يكون قبل الذَّهاب إليه، حتى لا يفوت جزء منه بغير طهارةٍ كاملةٍ، ولأنَّ محلَّ ما بعد الزَّوال الصّلاة والدعاء لا الاغتسال، والله أعلم.


المسألة (7)
اختياره عدم ركنية الضرب في التيمم:
قال الشرنبلالي: «(وركناه: مسح اليدين والوجه) لم يقل ضربتان؛ لما علمته من الخلاف من كون الضرب من مسمَّى التيمُّم».
¬__________
(¬1) في تنوير الأبصار 1: 506.
(¬2) في رد المحتار1: 506.
(¬3) في البدائع1: 151.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 553