اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (17)
اختياره بطلان صلاة المقتدي خلف الألثغ:
قال الشرنبلالي: قال: «(والفأفأةِ) بتكرار الفاء، (والتمتمةِ) بتكرار التاء، فلا يتكلّم إلاّ به، (واللَّثَغ) ـ بالثاء المثلثة والتحريك ـ وهو واللُّثْغة ـ بضمُّ اللام وسكون الثاء ـ تحرّك اللسان من السين إلى الثاء، ومن الرّاء إلى الغين ونحوه، لا يكون إماماً لغيره».
والمعتمد: صحّح الحَصْكَفي (¬1) ما قاله الشرنبلالي، لكن قال ابن عابدين (¬2): «أي خلافاً لما في «الخلاصة» عن الفضلي من أنَّها جائزة؛ لأنَّ ما يقوله صار لغةً له، ومثله في «التتارخانية»، وفي «الظهيرية»: وإمامة الألثغ لغيره تجوز، وقيل: لا، ونحوه في «الخانية» عن الفضلي، وظاهرُه اعتمادُهم الصحّة، وكذا اعتمدها صاحبُ «الحَلْبة»، قال: لِما أطلقه غير واحد من المشايخ من أنَّه ينبغي له أن لا يؤم غيره، ولِما في «خزانة الأكمل»: وتُكره إمامة الفأفاء».
والسبب: عدم نظره للضرورة في هذا الباب التي راعاها أئمة الترجيح في عدم إبطال صلاة المقتدي به.


¬__________
(¬1) في الدر المختار1: 851.
(¬2) في رَدّ المحتار1: 582.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 553