فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
والاستنشاق لا في الغسل، والفرق أنَّه لا حرج فيه بخلافهما، وقد عرفنا غسل الشهيد الجنب بالنص، وهو تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد وهو جنب (¬1).
ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، فانصرف إلى المعهود في غسل الميت، وهو الغسل بدونهما، فتأمل (¬2).
والسبب: نقله عن شرح شيخه المقدسي بدون تحريرٍ للمسألة، وانظر كيف حقَّق ابن عابدين المسألة، وأنَّه حصل خلط مسألة بأخرى.
¬__________
(¬1) فعن الزبير - رضي الله عنه -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ صاحبَكم حنظلة تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذاك، قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن حبان15: 495، والمستدرك3: 225، وصحَّحه، وسنن البيهقي الكبير4: 15.
(¬2) ينظر: حاشية الطحطاوي2: 203.
ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، فانصرف إلى المعهود في غسل الميت، وهو الغسل بدونهما، فتأمل (¬2).
والسبب: نقله عن شرح شيخه المقدسي بدون تحريرٍ للمسألة، وانظر كيف حقَّق ابن عابدين المسألة، وأنَّه حصل خلط مسألة بأخرى.
¬__________
(¬1) فعن الزبير - رضي الله عنه -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ صاحبَكم حنظلة تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذاك، قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن حبان15: 495، والمستدرك3: 225، وصحَّحه، وسنن البيهقي الكبير4: 15.
(¬2) ينظر: حاشية الطحطاوي2: 203.