اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (23)
اختياره لعدم الصلاة على القاتل غيلة:
قال الشرنبلالي: «(و) لا يُصلَّى على (قاتل بالخنق غِيلة) ـ بالكسر ـ الاغتيال يقال: قتله غيلة، وهو أن يخدعَه فيذهب به إلى موضع فيقتله، والمراد أعمّ كما لو خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد».
والمعتمد: مَن تكرَّر الخَنق منه في المصر: أي خنق مراراً، ذكره ملا مسكين، قُتِل به سياسة لسعيه بالفساد، وكلُّ مَن كان كذلك يدفع شرّه بالقتل، وإلا بأن خنق مرّة لا؛ لأنه كالقتل بالمثقل، وفيه القَوَد عند غير أبي حنيفة، اهـ: أي وأما عنده ففيه الدية على عاقلته كالقتل بالمثقل، وظاهر قوله: بأن خنق مرّة أن التكرار يحصل بمرّتين (¬1).
والسبب: مبنى عدم الصلاة هو بيان شنيع فعله واستنكاره وتنفير الناس من القيام به، بحيث لا نصلي عليه؛ لذلك منعوا من الصلاة على قاطع الطريق والباغي لبشاعة فعلهما، ومن شابههما في الفعل يندرج تحتهما، وبالتالي لو تكرر منه هذا القتل كان أشبه كما قال ابن عابدين، فلعلّ الإمام الشرنبلالي رأى تحقق هذا المعنى فيه.


¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار2: 210.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 553