فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (26)
اختيارُه اشتراط العصر مَرّة واحدة: قال الشرنبلالي: «(والعصرُ كلُّ مرّة) تقديراً لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية، وفي رواية: يكتفي بالعصر مرّة، وهو أوفق».
والمعتمد: ظاهر عبارة «الخانية» (¬1) اشتراط العصر كلّ مرّة، قال ابن عابدين (¬2): «جعل المبالغة في «الدرر» شرطاً للمرّة الثالثة فقط، وكذا في «الايضاح» لابن الكمال وصدر الشريعة و «كافي) النَّسفيّ، وعزاه في «الحَلبة» إلى «فتاوى أبي الليث»، وغيرها، تأمل».
والسَّبب: الخروجُ من الحرج ومراعاة التَّيسير، وهو ما اختاره الإمامُ الشرنبلاليّ في «المراقي» مُخالفاً لما في «النور»، وهذا هو المعتبر في عامّة الكتب أخذاً بهذه القاعدة.
¬__________
(¬1) في الفتاوى الخانية 1: 22.
(¬2) في رد المحتار1: 331 - 332.
اختيارُه اشتراط العصر مَرّة واحدة: قال الشرنبلالي: «(والعصرُ كلُّ مرّة) تقديراً لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية، وفي رواية: يكتفي بالعصر مرّة، وهو أوفق».
والمعتمد: ظاهر عبارة «الخانية» (¬1) اشتراط العصر كلّ مرّة، قال ابن عابدين (¬2): «جعل المبالغة في «الدرر» شرطاً للمرّة الثالثة فقط، وكذا في «الايضاح» لابن الكمال وصدر الشريعة و «كافي) النَّسفيّ، وعزاه في «الحَلبة» إلى «فتاوى أبي الليث»، وغيرها، تأمل».
والسَّبب: الخروجُ من الحرج ومراعاة التَّيسير، وهو ما اختاره الإمامُ الشرنبلاليّ في «المراقي» مُخالفاً لما في «النور»، وهذا هو المعتبر في عامّة الكتب أخذاً بهذه القاعدة.
¬__________
(¬1) في الفتاوى الخانية 1: 22.
(¬2) في رد المحتار1: 331 - 332.