اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

«المختار» وجعله العتابي الأظهر، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، كما ذكره المقدسي في «نور الشمعة».
وقول «البدائع» أنَّ ظاهرَ الرِّواية عدمُ الجواز في أكثر موضعين، قال في «النهر»: وفي «الحاوي القدسي»: وعليه الفتوى، وفي «التكملةِ» للرّازي: وبه نأخذ، انتهى، فقد حَصَلَ الشكّ إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة، وفي الحديث المتفق عليه: (فمَن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)؛ ولذا قال بعضُهم فيمَن يقضي صلاةَ عمره مع أنَّه لم يفته شيءٌ منها: لا يُكره؛ لأنه أخذ بالاحتياط، وذكر في «القنية»: أنَّه أحسن إذا كان فيه اختلاف المجتهدين، ويكفينا خلاف مَن مرّ (¬1).
وقال الطَّحطاويُّ (¬2): «قال البرهان الحلبي: الفعل هو الاحتياط؛ لأنَّ الخلافَ فيه قوي؛ لأنَّها لم تكن تُصلّى في زمن السلف إلا في موضع واحد من المصر، وكون الصحيح جواز التعدّد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط».


¬__________
(¬1) ينظر: منحة الخالق2: 154.
(¬2) في حاشيته على المراقي2: 118.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 553