فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (43)
اختياره في «المراقي» خلافاً لما في «الإمداد» من جواز تغسيل المرأة لزوجها وهو مظاهر منها:
قال الشرنبلالي: «(والمرأةُ تغسل زوجها) ولو معتدّة من رجعي أو ظهار منها في الأظهر».
والمعتمد: قال الطحطاوي (¬1): «وهذا يُنافي ما قاله في الشرح ـ «أي إمداد الفتاح» ـ، وفي المظاهر منها روايتان: الأظهر أنَّ لا يحلّ لها تغسيله، فجعل الأظهر عدم الحلّ».
والسبب: لعلّه عند اختصاره لكتاب «الإمداد» في «المراقي»، رأى أنَّ الأرجح رواية جواز الغسل؛ لوجود الحلية بينهما، والامتناع في الظهار من الوطء خاصة، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في حاشيته على المراقي2: 208.
اختياره في «المراقي» خلافاً لما في «الإمداد» من جواز تغسيل المرأة لزوجها وهو مظاهر منها:
قال الشرنبلالي: «(والمرأةُ تغسل زوجها) ولو معتدّة من رجعي أو ظهار منها في الأظهر».
والمعتمد: قال الطحطاوي (¬1): «وهذا يُنافي ما قاله في الشرح ـ «أي إمداد الفتاح» ـ، وفي المظاهر منها روايتان: الأظهر أنَّ لا يحلّ لها تغسيله، فجعل الأظهر عدم الحلّ».
والسبب: لعلّه عند اختصاره لكتاب «الإمداد» في «المراقي»، رأى أنَّ الأرجح رواية جواز الغسل؛ لوجود الحلية بينهما، والامتناع في الظهار من الوطء خاصة، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في حاشيته على المراقي2: 208.