فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
الطلاق من غير نيّة؛ لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوى، ولهذا لا يحلف به إلا الرِّجال» (¬1).
والظاهر في سبب اختيار القُدُوريّ: هو اعتبار ما كان عليه الأصل في المذهب، فعندما تغيّر العرف اختلف الحكم؛ لأنَّ مبنى المسألة على العرف.
¬__________
(¬1) ينظر: التصحيح والترجيح ص349.
والظاهر في سبب اختيار القُدُوريّ: هو اعتبار ما كان عليه الأصل في المذهب، فعندما تغيّر العرف اختلف الحكم؛ لأنَّ مبنى المسألة على العرف.
¬__________
(¬1) ينظر: التصحيح والترجيح ص349.