اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (9)
اختياره في مقدار الكسوة للكفارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصلاة:
قال القُدُوريّ: «كفارة اليمين: وأَدناه ما يُجزئ فيه الصّلاة».
والمعتمد في المذهب: في أدنى الكسوة في الكفارة ثوب يستر عامة الجسد، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقدروه في عرفهم: قميصٌ وإزارٌ ورداء، وصرح بتصحيحه الزَّيلعيّ (¬1) وشيخي زاده (¬2)؛ لأنّ لابس ما يستر به أقلّ البدن يُسمّى عارياً عرفاً فلا يكون مكتسياً، ولا بدّ للمرأة من خمار مع الثّوب، لكن لا يشترط أن يكون الخمارُ ممَّا تصحّ به الصّلاة (¬3).
وما اختاره القُدُوريّ اعتبر فيه العرف الشَّرعيّ، وهو مقدار ساتر العورة شرعاً، وهو مرويٌّ عن محمّد حتى يجوز السَّراويل عنده؛ لأنّه لابس شرعاً؛ إذ الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه، ومعلوم أن المعتبر في مثل هذا عرف الناس في اعتباره كاسياً لا عارياً، فكان أولى.


¬__________
(¬1) في تبيين الحقائق 3: 112.
(¬2) في مجمع الأنهر2: 542.
(¬3) ينظر: رد المحتار3: 726.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 553