فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (11)
اختياره كراهة حضور الجماعات للشابات مطلقاً وللعجائز في الظهر والعصر:
قال القُدُوريّ: «ويُكره للنِّساء حضورُ الجماعات، ولا بأس بأن تَخرجَ العجوز في الفجر والمغرب والعشاء».
والمعتمد في المذهب: كراهة حضور الشابات والعجائز في الصلاة جماعة مطلقاً؛ لفساد الزمان، واختار النَّسفيّ (¬1)، وقال في «الكافي»: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد، ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلو بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام.
وقال ابن الهمام (¬2): «المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرّمق»، وقال الزيلعي (¬3): «والمختار المنع في الجميع لتغيّر الزمان»، وقال التُّمُرْتاشيّ (¬4): «ويكره حضورهن الجماعة
¬__________
(¬1) في الكنز ص14.
(¬2) في فتح القدير 1: 317.
(¬3) في تبيين الحقائق 1: 140.
(¬4) في تنوير الأبصار 1: 380.
اختياره كراهة حضور الجماعات للشابات مطلقاً وللعجائز في الظهر والعصر:
قال القُدُوريّ: «ويُكره للنِّساء حضورُ الجماعات، ولا بأس بأن تَخرجَ العجوز في الفجر والمغرب والعشاء».
والمعتمد في المذهب: كراهة حضور الشابات والعجائز في الصلاة جماعة مطلقاً؛ لفساد الزمان، واختار النَّسفيّ (¬1)، وقال في «الكافي»: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد، ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلو بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام.
وقال ابن الهمام (¬2): «المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرّمق»، وقال الزيلعي (¬3): «والمختار المنع في الجميع لتغيّر الزمان»، وقال التُّمُرْتاشيّ (¬4): «ويكره حضورهن الجماعة
¬__________
(¬1) في الكنز ص14.
(¬2) في فتح القدير 1: 317.
(¬3) في تبيين الحقائق 1: 140.
(¬4) في تنوير الأبصار 1: 380.