فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
والمصلحة للشفيع؛ لأنَّ حقَّ الشفعة ثبت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه، فيحتاج إلى التّأمّل أنَّ هذه الدار مثلاً تَصْلُح بمثل هذا الثمن؟ وأنَّه هل يتضرّر بجوار هذا المشتري فيأخذ الشفعة؟ أو لا يتضرّر فيترك؟ وهذا مروي عن محمّد - رضي الله عنه -، وذكر الكَرْخيّ أنَّ هذا أصحّ، واختاره بعضُ مشايخ بُخارا، والمحبوبيّ (¬1)، وقال ملا خسرو (¬2): «وهو الأصحّ». وقال في «مختارات النَّوازل»: «وهو الصحيح» (¬3).
¬__________
(¬1) شرح الوقاية ص789.
(¬2) درر الحكام2: 209.
(¬3) ينظر: التصحيح والترجيح ص261.
¬__________
(¬1) شرح الوقاية ص789.
(¬2) درر الحكام2: 209.
(¬3) ينظر: التصحيح والترجيح ص261.