اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (30)
اختياره ضمان المضارب إن دفع لغيره مضاربة بغير إذن رب المال إن ربح المضارب الثاني:
قال القُدُوريّ: «وإذا دَفَعَ المضاربُ المالَ إلى غيرِه مضاربةً، ولم يأَذن له رَبُّ المال في ذلك لم يضمن بالدَّفع، ولا بتصرُّف المضاربِ الثاني حتى يَرْبَح».
والمعتمد في المذهب: أنَّه يضمن إذا عمل به ربح أو لم يربح، وهو ظاهر الرِّواية، وقول أبي يوسف ومحمد؛ لوجود التصرّف منه بدون إذن رب المال (¬1).
وسبب اختيار القُدُوريّ: أنَّه ما لم يربح كان بمنزلة الوكيل، وللمضارب التوكيل، وهو قول الحسن بن زياد.
ومبنى الاختلاف على الأصل لبناء المسألة عليه، فكان اختياره لهذا الأصل، وإن كان الأصل الذي بني عليه ظاهر الرِّواية أقوى للبناء.


¬__________
(¬1) ينظر: التصحيح والترجيح ص271.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 553