فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:
المسألة (43)
اختياره سنية تخليل اللحية، فعدها مع السنن، وهو قول أبي يوسف.
والتخليل جائز عند أبي حنيفة ومحمد (¬1)، ومعنى جائز عندهما: أنَّه ليس ببدعة ولا بسنة (¬2)؛ لأنَّ السنة إكمال الفرض في محله، والداخل ليس بمحل الفرض (¬3).
وسبب اختيار القُدُوريّ قول أبي يوسف: أنَّه المعتمد في المذهب، واختار قول أبي يوسف أصحابُ المتون (¬4) وصححه ابن نجيم (¬5) وابن عابدين (¬6) , والأوشي (¬7)، وقال الحلبي (¬8): «والأدلة تُرَجِّح قول أبي يوسف، وقد رجّحه في المبسوط وهو الصحيح»، فعن عثمان - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته» (¬9).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية1: 13، واللباب1: 10، ومنح الغفار ق7/ب.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 4.
(¬3) ينظر: الهداية1: 16 والاختيار1: 16 وغيرهما.
(¬4) ينظر: الوقاية 1: 19، والمختار 1: 16، وملتقى الأبحر ص19، والنقاية 1: 38.
(¬5) في البحر الرائق 1: 45.
(¬6) في رد المحتار 1: 79.
(¬7) في الفتاوى السراجية 1: 4.
(¬8) في غنية المستملي ص23.
(¬9) في سنن الترمذي ر31، وسنن ابن ماجه ر430.
اختياره سنية تخليل اللحية، فعدها مع السنن، وهو قول أبي يوسف.
والتخليل جائز عند أبي حنيفة ومحمد (¬1)، ومعنى جائز عندهما: أنَّه ليس ببدعة ولا بسنة (¬2)؛ لأنَّ السنة إكمال الفرض في محله، والداخل ليس بمحل الفرض (¬3).
وسبب اختيار القُدُوريّ قول أبي يوسف: أنَّه المعتمد في المذهب، واختار قول أبي يوسف أصحابُ المتون (¬4) وصححه ابن نجيم (¬5) وابن عابدين (¬6) , والأوشي (¬7)، وقال الحلبي (¬8): «والأدلة تُرَجِّح قول أبي يوسف، وقد رجّحه في المبسوط وهو الصحيح»، فعن عثمان - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته» (¬9).
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية1: 13، واللباب1: 10، ومنح الغفار ق7/ب.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 4.
(¬3) ينظر: الهداية1: 16 والاختيار1: 16 وغيرهما.
(¬4) ينظر: الوقاية 1: 19، والمختار 1: 16، وملتقى الأبحر ص19، والنقاية 1: 38.
(¬5) في البحر الرائق 1: 45.
(¬6) في رد المحتار 1: 79.
(¬7) في الفتاوى السراجية 1: 4.
(¬8) في غنية المستملي ص23.
(¬9) في سنن الترمذي ر31، وسنن ابن ماجه ر430.