أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (44)
اختياره جواز إحياء الموات بأن لم يسمع الصّوت فيها إن نادى من أقصى العامر، وهو قول أبي يوسف:
قال القُدُوريّ: «وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في أقصى العامر فصاح لم يُسْمَعِ الصوت فيها فهو موات».
فحدّ البعد: أن يكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر فصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فإنَّه موات، وإن كان يسمع فليس بموات؛ لأنَّه فناء العامر فينتفعون به؛ لأنَّهم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم، فلم يكن انتفاعهم منقطعاً عنه ظاهراً، فلا يكون مواتاً.
وعند محمّد: يعتبرُ حقيقة الانتفاع، حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداً، ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً من العامر، قال الزيلعي (¬1): «وشمس الأئمة السَّرَخسيُّ اعتمد قول أبي يوسف».


¬__________
(¬1) في تبيين الحقائق 6: 35.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 553