أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

المسألة (45)
اختياره ضمان شهود الأصل إن غلطوا في الشهادة:
قال القُدُوريّ: «وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا».
واختار القُدُوريّ قول محمّد بتضمين شهود الأصول؛ لأنَّهم أقرُّوا بانتساب الحكم إليهم، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا ضمان على شهود الأصول؛ لأنَّ القضاء وقع بشهادة الفرع (¬1)، فيكون الأصل الذي بنى عليه محمّد أقوى في تحقيق العدالة، وأنسب لحالهم في إقرارهم بالتعدي.


¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة النيرة2: 239.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 553