فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
مقدمةٌ في بيان معنى العرف ودليل العمل به
وقال في «الأشباه»: القاعدة السَّادسة: العادةُ مُحَكَّمةٌ، وأصلُها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» (¬1)، قال العلائي (¬2): لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قبل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً عليه، أخرجه أحمد في «مسنده».
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 1: 379، ومستدرك الحاكم 3: 83، والمعجم الكبير 9: 112، ومسند أبي داود الطَّيَالِسي ص 33، موقوفاً على ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(¬2) وهو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي، صلاح الدين، أبو سعيد، من مؤلفاته: «الأشباه والنظائر»، و «تفصيل الإجمال في تعارض التيسير في عنوان التفسير»، و «المجموع المذهب في قواعد المذهب»، (694 - 761 هـ). ينظر: الدرر الكامنة 2: 90 - 92. معجم المؤلفين 1: 688 - 689.
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 1: 379، ومستدرك الحاكم 3: 83، والمعجم الكبير 9: 112، ومسند أبي داود الطَّيَالِسي ص 33، موقوفاً على ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(¬2) وهو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي، صلاح الدين، أبو سعيد، من مؤلفاته: «الأشباه والنظائر»، و «تفصيل الإجمال في تعارض التيسير في عنوان التفسير»، و «المجموع المذهب في قواعد المذهب»، (694 - 761 هـ). ينظر: الدرر الكامنة 2: 90 - 92. معجم المؤلفين 1: 688 - 689.