اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

البابُ الأول إذا خالف العرف الدَّليل الشَّرعي

يتعاطاها الجيران أيكون ربا (¬1)، فقال: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح» (¬2).
وذَكَرَ في «البَزَّازيّة» في البيع الفاسد في القول السَّادس في بيعِ الوفاء (¬3): أنّه صحيحٌ، قال: لحاجةِ النَّاس فراراً من الرِّبا، فبَلْخٌ اعتادوا الدَّين والإجارة، وهي لا تصحّ في الكَرْم، و [أهلُ] بُخارى اعتادوا الإجارة
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (سألت رسول الله عن الخميرة والخبز نقرضه الجيران فيردون أكثر أو أقل فقال: ليس بذلك بأس إنما هو أمر موافق بين الجيران وليس يراد به الفضل) قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ر1569: هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة، قال شيخنا وفي إسناده مَن يجهل حاله، والله اعلم، وعن معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخمير والخبز فقال: (سبحان الله هذا مكارم الأخلاق فخذ الصغير وأعط الكبير وخذ الكبير وأعط الصغير خيركم أحسنكم قضاءً سمعت رسول الله يقول ذلك) قال قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ر1570: هذا الحديث لم يخرج في شيء من السنن، وإسناده صالح لكنه منقطع، فإن الحديث مرويٌّ من طريق خالد، وخالد لم يدرك معاذاً، وابن عدي ذكره في ترجمة ثور وروى له غيره. ثم قال: لم أرَ في أحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته لكنه مستقيم الحديث صالح بين الناس.
(¬2) سبق تخريجه موقوفاً على ابن مسعود - رضي الله عنه -، بدون وجود الخميرة.
(¬3) وصورته: يقول: البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أنّي متى قضيته فهو لي، أو يقول: بعت منك على أن تبيعَه ِمني متى جئت بالثمن، كما في تبيين الحقائق 5: 173، ورد المحتار 5: 276، ومجمع الأنهر 2: 430.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 553