أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية

وقولهم: إنّ الوصيَّ ليس له المضاربةُ بمالِ اليتيمِ في زماننا (¬1)، وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف (¬2)، وبعدم إجارته أكثر من سنة في الدور، وأكثر من ثلاثِ سنين في الأراضي مع مخالفتِه لأصلِ المذهب من عدمِ الضمان وعدم التقدير بمدّة.
ومنع النّساء عَمّا كُنَّ عليه في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من حضورِ المساجدِ لصلاة الجماعة (¬3).
وإفتاؤهم بمنعِ الزّوج من السَّفر بزوجته وإن أوفاها (¬4)؛ لفساد الزّمان.
وعدم قبول قوله: أنّه استثنى بعد الحلف بطلاقها إلا ببينة (¬5)؛ لفساد الزمان مع أنّ ظاهر الرواية خلافه.
وعدم تصديقها بعد الدخول بها بأنّها لم تقبض المشروط تعجيله من المهر مع أنّها منكرة للقبض (¬6)، وقاعدة المذهب: أنّ القولَ للمنكرِ لكنّها في العادة لا تُسَلِّمُ نفسَها قبل قبضة.
¬__________
(¬1) هذه من مسائل الضرورة.
(¬2) هذه من مسائل الضرورة.
(¬3) هذه من مسائل العرف.
(¬4) هذه من مسائل العرف.
(¬5) هذه من مسائل العرف.
(¬6) هذه من مسائل العرف.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 553