فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية
وكذا قولُهم في قوله: كلُّ حِلِّ عليَّ حرامٌ يَقَعُ به الطَّلاق للعرف (¬1)، قال مشايخ بلخ: وقول محمّد - رضي الله عنه - لا يقع إلاّ بالنية أَجاب به على عرفِ ديارهم، أَمّا في عرفِ بلادنا فيُريدون به تحريم المنكوحة، فيحمل عليه، انتهى.
قال العلامة قاسم (¬2): ومن الألفاظِ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعليّ الطلاق، وعليّ الحرام (¬3)، انتهى.
وكذا قولهم: المختارُ في زماننا قول الإمامين في المزارعة والمعاملة والوقف (¬4)؛ لمكان الضرورةِ والبلوى.
وأَفتى كثيرٌ منهم: بقولِ مُحمّد - رضي الله عنه - بسقوطِ الشَّفعةِ إذا أَخَّرَ طَلَبَ التملُّك شهراً دفعاً للضَّرر عن المشتري (¬5).
وبرواية الحسن - رضي الله عنه - بأنّ الحرةَ البالغةَ العاقلةَ لو زوَّجت نفسها من غير كفؤ لا يصح (¬6)؛ لفساد الزّمان (¬7).
¬__________
(¬1) هذه من مسائل العرف.
(¬2) وهو قاسم بن قُطْلُوبُغَا بن عبد الله السُّودُونيّ المِصْرِي الحَنَفي، أبو العدل، زين الدِّين، من مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء»، و «شرح المجمع»، و «شرح مختصر المنار»، (802 - 879 هـ). ينظر: الضوء اللامع 5: 184 - 190، التعليقات السنية ص 167 - 168.
(¬3) هذه من مسائل العرف.
(¬4) هذه من مسائل الضرورة.
(¬5) هذه من مسائل الضرورة.
(¬6) هذه من مسائل الضرورة.
(¬7) وهذا نص عليه القانون العثماني: جاء في المعروضات: «سنة (951 هـ): القضاة مأمورون بأن لا يقبلوا النكاح إلا بإذن الولي». ينظر: قانون الدولة العثمانية ص 168، علماً أن المشهور من قول أبي حنيفة أنه يجوز نكاح المرأة بلا ولي، لكن لما فسد الزمان أخذوا بقول الصاحبين بعدم جواز النكاح إلا بوليّ.
قال العلامة قاسم (¬2): ومن الألفاظِ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعليّ الطلاق، وعليّ الحرام (¬3)، انتهى.
وكذا قولهم: المختارُ في زماننا قول الإمامين في المزارعة والمعاملة والوقف (¬4)؛ لمكان الضرورةِ والبلوى.
وأَفتى كثيرٌ منهم: بقولِ مُحمّد - رضي الله عنه - بسقوطِ الشَّفعةِ إذا أَخَّرَ طَلَبَ التملُّك شهراً دفعاً للضَّرر عن المشتري (¬5).
وبرواية الحسن - رضي الله عنه - بأنّ الحرةَ البالغةَ العاقلةَ لو زوَّجت نفسها من غير كفؤ لا يصح (¬6)؛ لفساد الزّمان (¬7).
¬__________
(¬1) هذه من مسائل العرف.
(¬2) وهو قاسم بن قُطْلُوبُغَا بن عبد الله السُّودُونيّ المِصْرِي الحَنَفي، أبو العدل، زين الدِّين، من مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء»، و «شرح المجمع»، و «شرح مختصر المنار»، (802 - 879 هـ). ينظر: الضوء اللامع 5: 184 - 190، التعليقات السنية ص 167 - 168.
(¬3) هذه من مسائل العرف.
(¬4) هذه من مسائل الضرورة.
(¬5) هذه من مسائل الضرورة.
(¬6) هذه من مسائل الضرورة.
(¬7) وهذا نص عليه القانون العثماني: جاء في المعروضات: «سنة (951 هـ): القضاة مأمورون بأن لا يقبلوا النكاح إلا بإذن الولي». ينظر: قانون الدولة العثمانية ص 168، علماً أن المشهور من قول أبي حنيفة أنه يجوز نكاح المرأة بلا ولي، لكن لما فسد الزمان أخذوا بقول الصاحبين بعدم جواز النكاح إلا بوليّ.