أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية

وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشَّارع (¬1) للضَّرورة.
وببيع الوفاء (¬2)، وبالاستصناع (¬3).
وكذا الشُّرب من السِّقاء بلا بيان قدر الماء (¬4).
ودخولُ الحمّام بلا بيان مدّةِ المكث وقدرِ الماءِ (¬5) ونحو ذلك من المسائل التي اختلف حكمُها؛ لاختلاف عادات أهل الزَّمان وأحوالهم التي لا بُدّ للمجتهدِ من معرفتِها، وهي كثيرةٌ جدّاً لا يُمكن استقصاؤها، وسنذكر نبذة يسيرة مهمة منها.
ويقرب من ذلك مسائل كثيرة أيضاً حَكَّموا فيها قرائن الأحوال العرفية كمسألة: الاختلاف في الميزاب (¬6) وماء الطاحون (¬7).
¬__________
(¬1) هذه من مسائل الضرورة.
(¬2) هذه من مسائل الضرورة.
(¬3) هذه من مسائل الضرورة.
(¬4) هذه من مسائل العرف.
(¬5) هذه من مسائل العرف.
(¬6) لو كان مسيل سطوحه إلى دار رجل، وله فيها ميزابٌ قديم, فليس له منعه، وهذا استحسانٌ جرت به العادة, أمّا أصحابُنا فقد أخذوا بالقياس , وقالوا: ليس له ذلك إلا أن يُقيم البيّنة أن له حقّ المسيل، والفتوى على ما ذكره أبو الليث، اهـ، وفي «البزازية»: وبه نأخذ ا هـ وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يُترك على قدمه تأمّل، رد المحتار: 6: 443.
(¬7) هذه من مسائل العرف.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 553