أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية

وكذا الحكم بالحائطِ لمَن له اتصال تربيع، ثمّ لمَن له عليه أخشاب (¬1)؛ لأنه قرينةٌ على سبق اليد.
وتجويزُهم الشّهادة بالملكِ لمَن رأيت بيدِه شيئاً يَتَصَرَّفُ به (¬2).
وبالزوجية لمَن يتعاشران معاشرة الأزواج (¬3).
وكذا مسألة اختلاف الزَّوجين في أَمتعة البيت، يُجعل القول لكلِّ واحدٍ منهما في الصَّالح له وللزَّوج في غيره (¬4).
وتحكيمُ سمةِ الإسلامِ وسمةِ الكفرِ في الرَّكاز (¬5).
¬__________
(¬1) هذه من مسائل العرف.
(¬2) هذه من مسائل العرف.
(¬3) هذه من مسائل العرف.
(¬4) أي ما يصلح للمرأة يكون للمرأة، وما يصلح للرجل يكون للرجل، وما يصلح لهما، فهو للرجل، وهذه المسألة مبنية على العرف.
(¬5) أي إن كان الرَّكاز من الذَّهب وغيره فيه علامة الإسلام، فله حكم اللقطة، وإن كان فيه علامة أهل الكفر، فيكون له حكم الركاز المعروف، وهذه المسألة مبنية على مسائل العرف.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 553