فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية
وجواز الدُّخول بمَن زُفَّت إليه ليلةَ العرس وإن لم يشهد عدلان بأنّها زوجته (¬1).
وقبول الهدية على يدِ الصِّبيان أو العبيد (¬2).
وأكلِ الضَّيف من طعام وضعه المضيف بين يديه (¬3).
والتقاط ما يُنْبَذُ في الطَّريق من نحو قشور البطيخ والرُّمان (¬4).
والشُّرب من الحباب المسبلة، وعدم جواز الوضوء منها (¬5).
وعدم سماع الدَّعوى ممَّن سكت بعد اطّلاعه على بيعِ جاره أو قريبه داراً مثلاً (¬6).
وعدم سماعها ممَّن سَكَت أَيضاً بعد رؤيته ذا اليد يَتَصَرَّفُ في الدَّار تَصَرُّفَ الملاّك من هدم وبناء (¬7).
¬__________
(¬1) لأن العرف ثابت في أنه لا تزف له إلا زوجته.
(¬2) لشيوع العرف في إرسال الهدايا معهم.
(¬3) لأنه متعارف بين الناس أن وضع الطعام بين يدي الضيف يدلّ على إباحة الأكل.
(¬4) لشيوع العرف بإباحة ما يُلقى في الطُّرق من هذه القشور، فيحل لكلّ أحدٍ أخذها.
(¬5) أي صار معروفاً أنّ جرار الماء التي توضع في الطُّرق للمارّة تكون مباحةَ الشّرب لهم، لا الوضوء منها، فإنها لم توضع له.
(¬6) لأنّ العرف جار بأنّه لو كانت الدار له لاعترض عندما سمع، وسكوته دلّ على إقراره عرفاً بأنه ملك لغيره، فادعاؤه فيما بعد أنه له فيه تناقض، فلم تقبل دعواه.
(¬7) أي إن رأى مَن يسكن الدّار يقوم بهدم وبناء فيها يدل عرفاً أنه مالك له عند مَن رآه بلا اعتراض، فلا تقبل دعواه فيما بعد أنها له.
وقبول الهدية على يدِ الصِّبيان أو العبيد (¬2).
وأكلِ الضَّيف من طعام وضعه المضيف بين يديه (¬3).
والتقاط ما يُنْبَذُ في الطَّريق من نحو قشور البطيخ والرُّمان (¬4).
والشُّرب من الحباب المسبلة، وعدم جواز الوضوء منها (¬5).
وعدم سماع الدَّعوى ممَّن سكت بعد اطّلاعه على بيعِ جاره أو قريبه داراً مثلاً (¬6).
وعدم سماعها ممَّن سَكَت أَيضاً بعد رؤيته ذا اليد يَتَصَرَّفُ في الدَّار تَصَرُّفَ الملاّك من هدم وبناء (¬7).
¬__________
(¬1) لأن العرف ثابت في أنه لا تزف له إلا زوجته.
(¬2) لشيوع العرف في إرسال الهدايا معهم.
(¬3) لأنه متعارف بين الناس أن وضع الطعام بين يدي الضيف يدلّ على إباحة الأكل.
(¬4) لشيوع العرف بإباحة ما يُلقى في الطُّرق من هذه القشور، فيحل لكلّ أحدٍ أخذها.
(¬5) أي صار معروفاً أنّ جرار الماء التي توضع في الطُّرق للمارّة تكون مباحةَ الشّرب لهم، لا الوضوء منها، فإنها لم توضع له.
(¬6) لأنّ العرف جار بأنّه لو كانت الدار له لاعترض عندما سمع، وسكوته دلّ على إقراره عرفاً بأنه ملك لغيره، فادعاؤه فيما بعد أنه له فيه تناقض، فلم تقبل دعواه.
(¬7) أي إن رأى مَن يسكن الدّار يقوم بهدم وبناء فيها يدل عرفاً أنه مالك له عند مَن رآه بلا اعتراض، فلا تقبل دعواه فيما بعد أنها له.