أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية

ومنها: ما في آخر باب التَّحالف من «البحر» عن «خزانة الأكمل» (¬1)،
وكذا في «التَّنوير»: رجلٌ فقيرٌ بيدهِ في بيتِه غلامٌ معه بدرةٌ فيها عشرون ألفاً فادعاه موسر معروف باليسار، فهو للموسر (¬2).
وكذا كنّاس في منزلِ رجلٍ على عنقِه قطيفة، فهي لصاحب المنزل (¬3).
وكذا رجلان في سفينةٍ فيها دقيقٌ وأحدُهما بياعُ دقيقٍ والآخرُ سفّان، فالدَّقيق للأَوَّل والسَّفينة للثَّاني (¬4).
وكذا رجلٌ يُعرف ببيع شيءٍ دخل منزل رجل، ومعه شيء من ذلك، فادعياه، فهو للمعروف ببيعه (¬5)، انتهى.
¬__________
(¬1) ليوسف بن محمد الجرجاني، أبو عبد الله، من مؤلفاته: «خزانة الأكمل»، (ت بعد 522 هـ). ينظر: الأعلام 8: 242، والفوائد ص 231.
(¬2) لأنّ العرفَ يدل على عدم قدرة الغلام على تملك مثل هذا المبلغ من المال، بخلاف الموسر فإنه قادر على تملكه.
(¬3) لأن العرف على عدم حمل الكناس للقطيفة؛ لأنه ثوم من مخمل، فيكون ثميناً، فتكون لصاحب البيت.
(¬4) لأن العرف دال على أن بياع الدقيق يملك الدقيق، والسفان يملك السفينة.
(¬5) لأن العرف على أن من عرف ببيع شيء، يكون بعضه معه، فيكون أحقّ من غيره فيه إن اختلفا.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 553