فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية
والقرائنُ مع النصِّ لا تُعْتَبَرُ.
وكذا لو كَتَبَ بخطِّه صَكّاً بمالٍ عليه لزيدٍ فادّعى زيدٌ بما في الصَّكِّ فأنكر المالَ لا يثبت عليه، وإن أَقَرَّ بأنّ الخَطَّ خَطُّه كما صرّحوا به؛ لأنّ حججَ الإثبات ثلاثة: البيِّنةُ والإقرارُ والنُّكول عن اليمين، والخطُّ ليس واحداً منها.
وكذا لو كَتَبَ بخطِّه صَكّاً بمالٍ عليه لزيدٍ فادّعى زيدٌ بما في الصَّكِّ فأنكر المالَ لا يثبت عليه، وإن أَقَرَّ بأنّ الخَطَّ خَطُّه كما صرّحوا به؛ لأنّ حججَ الإثبات ثلاثة: البيِّنةُ والإقرارُ والنُّكول عن اليمين، والخطُّ ليس واحداً منها.