فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
فصل في ذكرِ بعضِ فروع مهمّة مبنيّةٌ على العُرف
ولا يَخْفَى أنَّهم في هذا الزَّمان وإن لم يشترطوا التَّرك؛ لأنّه معروفٌ عندهم، وقد قالوا: إنّ المعروفَ عُرفاً كالمشروط شرطاً، ولو علم المشتري أنّ البائعَ يأمره بالقطع لم يرض بشرائه بعشر الثَّمن.
وأيضاً: يشترون البطيخ، والخيار، والباذنجان، ونحوها من الخضراوات بشرط إبقائها صريحاً، وبشرط أن يسقيَها البائعُ مَرّات متفرِّقات معدودة حتى تنمو ويظهر ما لم يكن منها ظاهراً ولم أر [من] صَرَّح بجواز ذلك بناءً على العرف، وينبغي جوازه بناءً على ما مَرّ، فإنّه حيث جاز للعرف بيعُ المعدوم مع أن بيعَه باطلٌ لا فاسد، فيجوز البيعُ مع هذا الشرط بالأولى، فتأمّل ذلك، واعمل بما يظهر لك فإنّي لا أجزم بما قلتُه؛ لأنّي لم أَر مَن صَرَّحَ به، والفكرُ خَوَّان.
6.ومنها: بيعُ المظروف كزيت مثلاً على أن يزنَه ويطرحَ للظرفِ أَرطالاً معلومة، فإنّه شرطٌ فاسد؛ لأنّ مقتضى العقد طرح مقدار وزنه، لكنّه قد تعارفُه النَّاسُ في عامّة البلدان، وقد يُسْتأنسُ له بما ذكروا في المتون أنه يَصِحُّ بيعُ نعل على أن يحذوَه ويشركَه.
وأيضاً: يشترون البطيخ، والخيار، والباذنجان، ونحوها من الخضراوات بشرط إبقائها صريحاً، وبشرط أن يسقيَها البائعُ مَرّات متفرِّقات معدودة حتى تنمو ويظهر ما لم يكن منها ظاهراً ولم أر [من] صَرَّح بجواز ذلك بناءً على العرف، وينبغي جوازه بناءً على ما مَرّ، فإنّه حيث جاز للعرف بيعُ المعدوم مع أن بيعَه باطلٌ لا فاسد، فيجوز البيعُ مع هذا الشرط بالأولى، فتأمّل ذلك، واعمل بما يظهر لك فإنّي لا أجزم بما قلتُه؛ لأنّي لم أَر مَن صَرَّحَ به، والفكرُ خَوَّان.
6.ومنها: بيعُ المظروف كزيت مثلاً على أن يزنَه ويطرحَ للظرفِ أَرطالاً معلومة، فإنّه شرطٌ فاسد؛ لأنّ مقتضى العقد طرح مقدار وزنه، لكنّه قد تعارفُه النَّاسُ في عامّة البلدان، وقد يُسْتأنسُ له بما ذكروا في المتون أنه يَصِحُّ بيعُ نعل على أن يحذوَه ويشركَه.