أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: تطبيقات للعرف:

ظاهر، وإن وجد رائحته في الثوب، ولا يستيقن فالتنزه أولى، وإن صلى فيه لم أقل بأنه لا يجزئه».
وأما وجه التفريق بين نجاسة بول الفأرة في الأواني دون الثياب هو الضرورة والمشقة في صعوبة التحرز عن بولها في الثوب؛ لأن صيانة الثوب وحفظه يكون بثوب آخر يُلف حوله، فإذا حفظ بهذه الطريقة وأصابه البول، فإنه يصل إلى الثوب الأسفل ويتنجس، فصار حفظ الثياب عن بول الفأرة غير ممكن، فحكم بالعفو في بول الفأرة على الثياب للضرورة (¬1).
ـ مسألة: سقوط وجوب إيصال الماء إلى ضفيرة المرأة عند الغسل:
يجوز أن تقتصر المرأةُ في الغُسل الواجب على إيصال الماء إلى أصل شعرها فقط، من غير أن توصله لجميع الشعر إذا كان ضفائر.
ومع أنّ الأصل والقياس وجوب وصول الماء لجميع الشعر، إلّا أنّ هذا الاستثناء جاء من باب التخفيف رفعاً للحرج والمشقة المترتب على نقض ضفيرتها عند كلّ غسل.
قال الزيلعي (¬2): «ولا تنقض ضفيرة إنْ بُلَّ أصلها؛ لأنّ ضفيرتها إذا كانت مشدودة فتكليفُها نقضها يؤدي إلى الحرج؛ لأنّه مضفّر فيلحقه الحرج».
وهذا فيما إذا كانت الضفيرة مضمومة إلى بعضها، أما إذا كانت منقوضة فعندها يجب أن يصل البلل إلى جميع الشعر، كما في اللّحية الخفيفة لزوال المشقة والحرج (¬3).
¬__________
(¬1) في المحيط البرهاني 1: 188.
(¬2) في تبيين الحقائق 1: 14 - 15.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية2: 40.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 553