أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: تطبيقات للعرف:

وهذا هو المصحّح في المذهب (¬1)، وينصون عليه احترزاً به عن رواية وجوب بلِّ الشعر والعصر ثلاثاً، وهي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة (¬2)، قال صدر الشريعة: «وقوله: ولا بلها، قال بعض مشايخنا: تبل ذوائبها وتعصرها، لكنّ الأصح عدم وجوبه» (¬3).
ـ مسألة: جواز التيمم للصحيح إذا خاف من استعمال الماء البارد داخل المصر:
من الأسباب المبيحة للتيمم الخوف من الأذى بسبب استعمال الماء البارد (¬4)، ولكن هل هناك فرقٌ في الحكم بين خارج المصر فيرخص له التيمم لانعدام آلة التسخين عادةً، أم أنّ الحكم يدخل فيه من هو داخل المصر إذا انعدمت آلة التسخين عنده؟
اتفق أصحابنا على جواز التيمم خارج المصر بسبب برد الماء، وأما في داخل المصر فذهب الإمام أبو حنيفة لجوازه لأن عجزه عن استعمال الماء البارد ثابتٌ داخل المصر كما هو خارج المصر، إذ العبرة بوجود العجز والمشقة (¬5)، وبهذا علّل
¬__________
(¬1) ينظر: البناية شرح الهداية 1: 323.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 15.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية 1: 39 - 40.
(¬4) ينظر: الجوهرة النيرة 1: 22.
(¬5) ينظر: الاختيار 1: 28.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 553