أقوال الفقهاء في التقريق بي المفقود وزوجته - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني أدلة الفقهاء ومناقشتها
2.إنه شك في زوال الزوجية. ممنوع، فإن الشك ما تساوى فيه الأمران، والظاهر في مسألتنا هلاكه (¬1).
الثاني: وهو قول المالكية والحنابلة والإمامية، وحاصله التقدير بأربع سنوات ثم تعتد عدّة الوفاة على التفصيل السابق، وحجتهم في ذلك:
1.أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل)) (¬2).
2.أن عمر - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته (¬3).
3.أن الظاهر الوقوف على خبره بعد هذه المدة أن لو كان حياً، والبناء على الظاهر واجب فيما لا يوقف على حقيقته, خصوصاً إذا وقعت الحاجة إلى دفع الضرر عنها، وقد مست الحاجة إلى دفع الضرر عنها لكي لا تبقى معلّقة (¬4).
¬__________
(¬1) المغني 8: 107
(¬2) في الموطأ2: 575.
(¬3) في مصنف عبد الرزاق 7: 85، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 522، وغيرهما.
(¬4) المبسوط 11: 35.
الثاني: وهو قول المالكية والحنابلة والإمامية، وحاصله التقدير بأربع سنوات ثم تعتد عدّة الوفاة على التفصيل السابق، وحجتهم في ذلك:
1.أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل)) (¬2).
2.أن عمر - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته (¬3).
3.أن الظاهر الوقوف على خبره بعد هذه المدة أن لو كان حياً، والبناء على الظاهر واجب فيما لا يوقف على حقيقته, خصوصاً إذا وقعت الحاجة إلى دفع الضرر عنها، وقد مست الحاجة إلى دفع الضرر عنها لكي لا تبقى معلّقة (¬4).
¬__________
(¬1) المغني 8: 107
(¬2) في الموطأ2: 575.
(¬3) في مصنف عبد الرزاق 7: 85، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 522، وغيرهما.
(¬4) المبسوط 11: 35.