أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: في جلب المصالح ودرء المفاسد:
المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنَّما المراد بها ما يجري فى الاعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة، وهذا المقدار هو الذى قيل إنَّه غير مقصود للشارع فى شرعية الأحكام (¬1).
ولا بُدّ من جهةٍ في تقدير المصالح: كجهة تكثير المال، أو زيادة الجاه، أو تحقيق الشهوات، أو غيرها من الجهات التي ينظر إليها في تحقيق المصالح، فالشريعة الكريمة لم تعتبر شيئاً من هذا؛ لأنَّها فانية لا قيمة لها، وإنَّما اعتبرت تحقق المصلحة من جهة الآخرة، قال الشاطبيّ: (¬2): «المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنَّما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية ... ».
¬__________
(¬1) الموافقات2: 26ـ 37 بتصرف واختصار.
(¬2) الموافقات2: 38ـ 40 باختصار.
ولا بُدّ من جهةٍ في تقدير المصالح: كجهة تكثير المال، أو زيادة الجاه، أو تحقيق الشهوات، أو غيرها من الجهات التي ينظر إليها في تحقيق المصالح، فالشريعة الكريمة لم تعتبر شيئاً من هذا؛ لأنَّها فانية لا قيمة لها، وإنَّما اعتبرت تحقق المصلحة من جهة الآخرة، قال الشاطبيّ: (¬2): «المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنَّما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية ... ».
¬__________
(¬1) الموافقات2: 26ـ 37 بتصرف واختصار.
(¬2) الموافقات2: 38ـ 40 باختصار.