درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة - ابن عَبْدِ الحَقِّ العُمَرِيّ الطَّرَابُلْسِيّ (ت نحو ١٠٢٤ هـ)
الباب الثالث
أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ (١)
٣٧ - لِمَا مَضَى التَّرْكُ مَعَ الْقَرِيْنَهْ ... وَالذِّكْرُ، أَوْ يُفِيْدُنَا تَعْيِيْنَه
لِمَا مَضَى التَّرْكُ: أَيْ تَرْكُ الْمُسْنَدِ لِمَا مَضَى فِيْ حَذْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
«الْحَذْفُ لِلصَّوْنِ وَلِلْإِنْكَارِ ... وَالِاحْتِرَازِ أَوْ لِلِاخْتِبَارِ»
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (٢): «وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ: (حَذْفُهُ)، وَفِي الْمُسْنَدِ: (تَرْكُهُ)؛ رِعَايَةً لِلطَّبَقَةِ؛ وَهُوَ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ أَقْوَمُ رُكْنٍ فِي الْكَلَامِ وَأَعْظَمُهُ، وَالِاحْتِيَاجُ إِلَيْهِ فَوْقَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الْمُسْنَدِ؛ فَحَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظًا فَكَأنَّهُ أُتِيَ بِهِ لِفَرْطِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ لِغَرَضٍ بِخِلَافِ الْمُسْنَدِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فِي الِاحْتِيَاجِ؛ فَيَجُوْزُ أَنْ يُتْرَكَ وَلَا يُؤْتَى بِهِ لِغَرَضٍ:
_________
(١) هي: (التَّرْك، والذِّكْر، وإيراده فعلًا، وإيراده اسمًا، وإيراده مفردًا غير جملة، وإيراد المسند الفعل وما يشبهه مقيَّدًا بأحد المفاعيل ونحوها، وإيراد المسند الفعل غيرَ مقيّدٍ بشيءٍ ممّا تقدّم، وإيراد المسند فعلًا مقيَّدًا بالشّرط، وإيراده موصوفًا، أو معرّفًا، أو منكّرًا، أو مقدَّمًا، أو مؤخَّرًا).
(٢) ص ٣٠١.
أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ (١)
٣٧ - لِمَا مَضَى التَّرْكُ مَعَ الْقَرِيْنَهْ ... وَالذِّكْرُ، أَوْ يُفِيْدُنَا تَعْيِيْنَه
لِمَا مَضَى التَّرْكُ: أَيْ تَرْكُ الْمُسْنَدِ لِمَا مَضَى فِيْ حَذْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:
«الْحَذْفُ لِلصَّوْنِ وَلِلْإِنْكَارِ ... وَالِاحْتِرَازِ أَوْ لِلِاخْتِبَارِ»
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (٢): «وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ: (حَذْفُهُ)، وَفِي الْمُسْنَدِ: (تَرْكُهُ)؛ رِعَايَةً لِلطَّبَقَةِ؛ وَهُوَ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ أَقْوَمُ رُكْنٍ فِي الْكَلَامِ وَأَعْظَمُهُ، وَالِاحْتِيَاجُ إِلَيْهِ فَوْقَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الْمُسْنَدِ؛ فَحَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظًا فَكَأنَّهُ أُتِيَ بِهِ لِفَرْطِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ لِغَرَضٍ بِخِلَافِ الْمُسْنَدِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فِي الِاحْتِيَاجِ؛ فَيَجُوْزُ أَنْ يُتْرَكَ وَلَا يُؤْتَى بِهِ لِغَرَضٍ:
_________
(١) هي: (التَّرْك، والذِّكْر، وإيراده فعلًا، وإيراده اسمًا، وإيراده مفردًا غير جملة، وإيراد المسند الفعل وما يشبهه مقيَّدًا بأحد المفاعيل ونحوها، وإيراد المسند الفعل غيرَ مقيّدٍ بشيءٍ ممّا تقدّم، وإيراد المسند فعلًا مقيَّدًا بالشّرط، وإيراده موصوفًا، أو معرّفًا، أو منكّرًا، أو مقدَّمًا، أو مؤخَّرًا).
(٢) ص ٣٠١.
231