درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة - ابن عَبْدِ الحَقِّ العُمَرِيّ الطَّرَابُلْسِيّ (ت نحو ١٠٢٤ هـ)
وَشَرْطُهُمَا - أَيْ: شَرْطُ هَاتَيْنِ الْكِنَايَتَيْنِ - الِاخْتِصَاصُ بِالْمَكْنِيِّ عَنْهُ؛ لِيَحْصُلَ الِانْتِقَالُ مِنَ الْخَاصِّ إِلَى الْعَامِّ.
وَلَمَّا كَانَ بَحْثُ الْكِنَايَةِ لَطِيْفًا، وَمَعْنَاهُ دَقِيْقًا أَمَرَ الْمَاتِنُ بِالِاجْتِهَادِ فِيْ مَعْرِفَتِهِ، فَقَالَ:
اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ (١):
تَتِمَّةٌ
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (٢): «أَطْبَقَ الْبُلَغَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ وَالْكِنَايَةَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيْقَةِ وَالتَّصْرِيْحِ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ فِيْهِمَا (٣) مِنَ الْمَلْزُوْمِ إِلَى اللَّازِمِ؛ فَهُوَ كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ». (٤)
قَالَ الشَّارِحُ التَّفْتَازَانِيُّ (٥): «فَإِنَّ وُجُوْدَ الْمَلْزُوْمِ يَقْتَضِيْ وُجُوْدَ اللَّازِمِ؛ لِامْتِنَاعِ انْفِكَاكِ الْمَلْزُوْمِ مِنَ اللَّازِمِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِيْ بَيَانِ اللُّزُوْمِ فِيْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ».
وَأَطْبَقُوْا أَيْضًا عَلَى «أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ - التَّحْقِيْقِيَّةَ وَالتَّمْثِيْلِيَّةَ - أَبْلَغُ مِنَ التَّشْبِيْهِ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الْمَجَازِ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَجَازَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيْقَةِ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الِاسْتِعَارَةَ بِالتَّحْقِيْقِيَّةِ وَالتَّمْثِيْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيْلِيَّةَ وَالْمَكْنِيَّ عَنْهَا
_________
(١) أعادَ العمريُّ رحمه اللهُ تعالى الضَّميرَ في (تعرفه) على مبحث الكناية عامّةً، ولا ضيرَ أنْ تكونَ عائدةً على القسم الثّالث (الكناية عن موصوف).
(٢) في التّلخيص ص ٩٣.
(٣) المجاز والكناية.
(٤) ولعبد القاهر في هذه المسألة رأيٌ جليلٌ؛ يُنظَر في دلائل الإعجاز ص ٧٠ - ٧٣.
(٥) في المطوّل ص ٦٣٨.
وَلَمَّا كَانَ بَحْثُ الْكِنَايَةِ لَطِيْفًا، وَمَعْنَاهُ دَقِيْقًا أَمَرَ الْمَاتِنُ بِالِاجْتِهَادِ فِيْ مَعْرِفَتِهِ، فَقَالَ:
اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ (١):
تَتِمَّةٌ
قَالَ الْقَزْوِيْنِيُّ (٢): «أَطْبَقَ الْبُلَغَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ وَالْكِنَايَةَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيْقَةِ وَالتَّصْرِيْحِ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ فِيْهِمَا (٣) مِنَ الْمَلْزُوْمِ إِلَى اللَّازِمِ؛ فَهُوَ كَدَعْوَى الشَّيْءِ بِبَيِّنَةٍ». (٤)
قَالَ الشَّارِحُ التَّفْتَازَانِيُّ (٥): «فَإِنَّ وُجُوْدَ الْمَلْزُوْمِ يَقْتَضِيْ وُجُوْدَ اللَّازِمِ؛ لِامْتِنَاعِ انْفِكَاكِ الْمَلْزُوْمِ مِنَ اللَّازِمِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِيْ بَيَانِ اللُّزُوْمِ فِيْ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ».
وَأَطْبَقُوْا أَيْضًا عَلَى «أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ - التَّحْقِيْقِيَّةَ وَالتَّمْثِيْلِيَّةَ - أَبْلَغُ مِنَ التَّشْبِيْهِ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الْمَجَازِ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَجَازَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيْقَةِ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الِاسْتِعَارَةَ بِالتَّحْقِيْقِيَّةِ وَالتَّمْثِيْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيْلِيَّةَ وَالْمَكْنِيَّ عَنْهَا
_________
(١) أعادَ العمريُّ رحمه اللهُ تعالى الضَّميرَ في (تعرفه) على مبحث الكناية عامّةً، ولا ضيرَ أنْ تكونَ عائدةً على القسم الثّالث (الكناية عن موصوف).
(٢) في التّلخيص ص ٩٣.
(٣) المجاز والكناية.
(٤) ولعبد القاهر في هذه المسألة رأيٌ جليلٌ؛ يُنظَر في دلائل الإعجاز ص ٧٠ - ٧٣.
(٥) في المطوّل ص ٦٣٨.
375