اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
التّوكيل (^١) لأنّه يمكن إلزام العهدة للموكل (^٢)، وبخلاف الذّمّيّ والعبد لأنّهما من أهل لزوم العهدة عليهما، (قال و[لو] لم يخرج واحدًا منهم (^٣) حتّى أسلم الذّمّيّ وعتق العبد وكبر الصّبيّ، فالذمّىِّ والعبد بقيا وصيين ولا يخرجهما القاضي من الوصيّة) (^٤) لأنّ المانع من التقرير هو الكفر والرّقّ وقد زال فلا يكون له حقّ العزل، (وأمّا الصّبيّ) فقد (^٥) اختلفوا فيه، (قال أبو حنيفة - ﵁ - لا يكون وصيًّا، وقال أبو يوسف يكون وصيًّا) وهكذا قول محمّد ذكره بعد (^٦) هذا في مسألة من جنس هذه المسألة (^٧)، فأبو يوسف سوّى بيّنه وبين العبد والذّمّيّ، وأبو حنيفة فرق، والفرق أن الصّبيّ ليس من أهل قول ملزم (^٨) فلم يصحّ هذا التّفويض إليه أصلًا، فأمّا الذّمّيّ والعبد فإنّهما (^٩) من أهل قول ملزم لكن في حقّ العبد امتنع لمانع وهو حقّ المولى، فإذا زال [المانع وهو] (^١٠) حق المولى صار (^١١) وصيًّا، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ وهذه (^١٢) المسألة بهذا الإختلاف لا توجد في المبسوط، وإنّما استفيدت من صاحب الكتاب (^١٣)، وذكر في كتاب الوكالة أن من وكّل صبيًا (^١٤) رهو بحال لا يعقل ثمّ صار بحال يعقل الشرى والبيع قال فإنّه (^١٥) يصحّ ويصير وكيلًا، واختلف المشائخ فيه فمنهم (^١٦) من جعل ذلك قول أبي يوسف، ومنهم من قال هو على الاتّفاق، فإن كان (^١٧) هكذا فلأبي (^١٨) حنيفة رحمة الله عليه في هذا الفصل روايتان، (قال وإن أوصى
_________
(^١) قوله في التوكيل سقط من س.
(^٢) وفي س على الموكل وبخلاف العبد والذمي.
(^٣) وفي س ولو لم يخرج القاضي العبد والذمي والصبي من الوصية.
(^٤) وفي س من الوصاية.
(^٥) سقط فقد من س.
(^٦) وفي س في قول محمد ذكر بعد هذا.
(^٧) وفي س المسائل.
(^٨) وكان في الأصل يلزم وملزم في الآصفية وس.
(^٩) لفظ فإنهما ساقط من س.
(^١٠) بين المربعين زيادة من س.
(^١١) وفي س كان.
(^١٢) الواو من هذه ساقط من س.
(^١٣) وفي س إنما هي مستفادة من جهة صاحب الكتاب.
(^١٤) وكان في الأصلين وصيًا والصواب صبيًا كما في س.
(^١٥) وفي س بأنه.
(^١٦) وفي س منهم.
(^١٧) وفي س ومنهم من جعل على الاتفاق فلو كان.
(^١٨) وفي س كان لأبي حنيفة.
420
المجلد
العرض
64%
الصفحة
420
(تسللي: 419)