شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
إلى عبده فهذا على ثلاثة أوجه إمّا أن يكون الورثة كبارًا كلّهم أو [بعضهم كبارًا] (^١) وبعضهم صغار أو صغار كلّهم (^٢)، ففي الوجه الأول والثّاني (^٣) لا يجوز (^٤) الوصيّة إليه بالإجماع)، لأنّ العبد انتقل إليهم فثبتت (^٥) لهم ولاية عليه فكيف ثبتت للعبد ولاية بالوصيّة عليهم (^٦)، (وفي الوجه الثالث اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة - ﵁ - يجوز وقال أبو يوسف ومحمّد (^٧) رحمة الله عليهما لا يجوز) وحق المسألة كتاب الوصايا، (قال وإن (^٨) أوصى إلى مكاتبه (^٩) فالوصيّة جائزة) لأنّه بمنزلة الحرّ، (قال وإن لم يوص إلى أحد لكن [قال] (^١) إذا أدرك ابني فلان فهو وصيّي في كذا وكذا، فعلى (^١٠) قول أبي حنيفة لا يكون وصيًا إذا بلغ وعلى قول أبي يوسف ومحمّد يكون وصيّا) (^١١)، وهذا (^١٢) بناء على مسألة ذكرها قبل هذا، وهي (^١٣) أنه إذا أوصى إلى صبيّ ثمّ (^١٤) بلغ هل يكون وصيًّا، عند أبي حنيفة لا يكون، وعندهما يكون (^١٥)، فكذا هذا، وأجمعوا أنّه لو قال إذا حضر فلان وقبل [الوصية] (^١٦) يكون وصيًّا، (قال وكذلك على هذا الاختلاف لو قال أوصيت إلى فلان [هذا] (^١٦) فإذا أدرك ابني فلان وكبر فهو وصيّي دون فلان، أو قال هو وصيّي مع فلان، فعند أبي حنيفة - ﵁ - لا يكون الابن وصيًّا في شيء من ذلك (^١٧)، وعند أبي يوسف ومحمد (^١٨) يكون وصيًّا على ما قال، فإن كان أفرد الابن صار وصيًا وحده وإن كان يشركه مع غيره فهو على ما قال) (^١٩)،
_________
(^١) زيادة من الآصفية.
(^٢) وفي س أو تكون الورثة كبارًا كلهم أو بعضهم كبارًا أو صغارًا كلهم.
(^٣) وكان في الأصلين الوجه الثاني والثالث ولا يصح والصواب ما في س الوجه الأول والثاني.
(^٤) وفي س لم تجز.
(^٥) وفي س فيثبت والحرف الآتي أيضًا يثبت.
(^٦) وفي س عليهم الولاية بالوصية.
(^٧) وفي س وقالا إلخ.
(^٨) وفي س فإن.
(^٩) وفي س مكاتب.
(^١٠) وفي س على.
(^١١) وفي س وعلى قول أبي يوسف لا يكون وصيًا وهكذا قول محمد.
(^١٢) وفي س وهذه.
(^١٣) وفي س آنفًا وهو.
(^١٤) و(^١٥) وفي س فبلغ الصبي عند أبي حنيفة لا يكون وصيًا وعنده يكون إلخ.
(^١٦) زيادة من س.
(^١٧) وكان في الأصل من الأشياء وفي الآصفية وس من ذلك.
(^١٨) وفي س وعندهما.
(^١٩) وفي س فإن أفرده فهو مفرد وإن أشركه مع الآخر فهو على ما جعله.
_________
(^١) زيادة من الآصفية.
(^٢) وفي س أو تكون الورثة كبارًا كلهم أو بعضهم كبارًا أو صغارًا كلهم.
(^٣) وكان في الأصلين الوجه الثاني والثالث ولا يصح والصواب ما في س الوجه الأول والثاني.
(^٤) وفي س لم تجز.
(^٥) وفي س فيثبت والحرف الآتي أيضًا يثبت.
(^٦) وفي س عليهم الولاية بالوصية.
(^٧) وفي س وقالا إلخ.
(^٨) وفي س فإن.
(^٩) وفي س مكاتب.
(^١٠) وفي س على.
(^١١) وفي س وعلى قول أبي يوسف لا يكون وصيًا وهكذا قول محمد.
(^١٢) وفي س وهذه.
(^١٣) وفي س آنفًا وهو.
(^١٤) و(^١٥) وفي س فبلغ الصبي عند أبي حنيفة لا يكون وصيًا وعنده يكون إلخ.
(^١٦) زيادة من س.
(^١٧) وكان في الأصل من الأشياء وفي الآصفية وس من ذلك.
(^١٨) وفي س وعندهما.
(^١٩) وفي س فإن أفرده فهو مفرد وإن أشركه مع الآخر فهو على ما جعله.
421