شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
أن يشتركوا) لأنّهم إذا اشتركوا فإذا ادّعى (^١) هذا إلى القسمة يمتنع وكذا الآخر (^٢) (حتى يتحكّموا على النّاس) هكذا قال صاحب الكتاب، فإنّه قال (لئلّا (^٣) يتحكّموا على النّاس [أما إذا منع من الاشتراك فمن دعا أحدهم إلى القسمة يرعب فيها مخافة أن يجيب الآخر ويكسر بعضهم بعضًا فيكون ذلك أنفع للنّاس هذا معنى ما في الكتاب] لأنّهم إذا لم يكونوا شركاء كسر بعضهم على بعض) (^٤) وهذا معلوم وفيه نظر للناس والرّفق بهم (^٥) قال (وإذا حضر القاضي قوم فأقروا أنّ في أيديهم ضيعةً أو دارًا أو حانوتًا وسألوه قسمة ذلك بينهم وقالوا هو [في أيدينا] (^٦) ميراث بيننا (^٧) عن أبينا، فإنّ على قول أبي حنيفة - ﵁ -[القاضي] لا يقسم ذلك بينهم بإقرارهم حتّى تقوم بيّنة على ذلك [أنه كان] لأبيهم وأنّه مات وتركه ميراثًا وعلى عدد الورثة وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يقسم ذلك بينهم بإقرارهم ويكتب أنّه إنّما قسم (^٨) ذلك بإقرارهم وجعل كلّ خصم يحضر على حجّته، وأجمعوا أنّهم إذا اقتسموا [ذلك] فيما بينهم فالقاضي (^٩) لا يمنعهم، وأجمعوا أنّهم إذا أقرّوا أنّ ذلك في أيديهم بحكم الشّرى وسألوا القاضي قسمتها بينهم فإنّه يقسمها (^١٠) بينهم، وأجمعوا أنّه لو كان مكان العقار منقولًا وأقرّوا أنّه في أيديهم ميراث عن أبيهم (^١١) وسألوا القاضي قسمته قسمة القاضي (^١٢) بينهم) فأبو يوسف ومحمد سوّيا في الإرث بين العقار وبين المنقول (^١٣) وفي العقار بين الإرث وبين الشّرى (^١٤) وأبو حنيفة - ﵁ - فرّق، وحقّ المسألة كتاب القسمة، (قال وإن (^١٥) كانت دار في يدي رجلين فطلبا القسمة جميعًا وتراضيا بذلك وليس نصيب كلّ واحدٍ منهما ممّا ينتفع به (^١٦) فإنّ القاضي يقسم ذلك بينهما) لأنّ الملك لهما وقد تراضيا بهذا الضّرر، (وإن طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر لم يقسم الآخر) (^١٧) لأنّ الطّالب متعنّت، (وإن كان الضّرر يدخل على أحدهما بأن كان نصيبه قليلًا (^١٨) لا يبقى منتفعًا بعد القسمة ونصيب الآخر كثيرًا يبقى منتفعًا [به] (^١٩) بعد القسمة
_________
(^١) وفي س ادّعى.
(^٢) وفي س وإذا دعي ذلك إلى القسمة يمتنع.
(^٣) وفي س وهذا معنى ما أشار إليه في الكتاب لكيلا إلخ.
(^٤) وفي س بعضهم بعضًا.
(^٥) من قوله وهذا إلخ ساقط من س.
(^٦) زيادة من س.
(^٧) بيننا ساقط من س.
(^٨) وفي س أنه قسم.
(^٩) وفي س أنّ القاضي.
(^١٠) وفي س فإن القاضي يقسم ذلك بينهم.
(^١١) وفي س في أيدينا ميراث على أبينا.
(^١٢) وفي س القسمة قسم القاضي.
(^١٣) وفي س والمنقول.
(^١٤) وفي س والشراء.
(^١٥) وفي س وإذا.
(^١٦) وفي س ما ينتفع به.
(^١٧) كذا في الأصلين وفي س لم يقسم القاضي.
(^١٨) وكان في الأصلين قليل وكثير مرفوعًا وفي س قليلًا وكثيرًا.
(^١٩) لفظ به بعد منتفعًا في الحروف الثلاثة زيد من س.
_________
(^١) وفي س ادّعى.
(^٢) وفي س وإذا دعي ذلك إلى القسمة يمتنع.
(^٣) وفي س وهذا معنى ما أشار إليه في الكتاب لكيلا إلخ.
(^٤) وفي س بعضهم بعضًا.
(^٥) من قوله وهذا إلخ ساقط من س.
(^٦) زيادة من س.
(^٧) بيننا ساقط من س.
(^٨) وفي س أنه قسم.
(^٩) وفي س أنّ القاضي.
(^١٠) وفي س فإن القاضي يقسم ذلك بينهم.
(^١١) وفي س في أيدينا ميراث على أبينا.
(^١٢) وفي س القسمة قسم القاضي.
(^١٣) وفي س والمنقول.
(^١٤) وفي س والشراء.
(^١٥) وفي س وإذا.
(^١٦) وفي س ما ينتفع به.
(^١٧) كذا في الأصلين وفي س لم يقسم القاضي.
(^١٨) وكان في الأصلين قليل وكثير مرفوعًا وفي س قليلًا وكثيرًا.
(^١٩) لفظ به بعد منتفعًا في الحروف الثلاثة زيد من س.
500