اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
[أن يكون الأجر عليه وكذا في الكاتب لو جعل أجرته على من يكتب له جاز]، لكن ينبغي أن يقدّر له الأجر مقدار [أجر] مثل عمله حتّى لا يتحكّم على النّاس) فيأخذ زيادة على أجر مثل عمله (^١) (قال ولا ينبغي للقاضي أن يجبر النّاس على أن يستأجروا قاسمه) (^٢) لأنّه لو فعل ذلك لَتَحَكَّمَ (^٣) القاسمُ على النّاس (قال فإن اصطلحوا يعني الشّركاء على قسمة غيره ولم يرفعوا (^٤) إلى القاضي فذلك جائز عليهم)، لأنّ (^٥) في القسمة معنى المعاوضة وتمييز الملك فيثبت بالتّراضي كسائر المعاوضات، (فإن كان فيهم صغيرًا أو غائب (^٦) لم تجز القسمة على الاصطلاح بينهم إلّا أن يكون القاضي يأمر بقسمتها)، لأنّ سبب ثبوت ولاية القسمة هاهنا (^٧) اصطلاح القوم فيما بينهم وتراضيهم ورضاهم لا يكون حجّة على الصّغير والغائب فلم يجز إلّا أن يكون القاضي يأمر بقسمتها فإذا أمر جاز ذلك على الصّغير والغائب [لأن سبب ثبوت ولاية القسمة هنا أمر القاضي وللقاضي ولاية الحفظ في مال الصغير والغائب] (^٨) فتجوز هذه القسمة قال (وأجر القاسم (^٩) على الصغير والكبير والذّكر والأنثى على عدد رؤوسهم (^١٠) في قول أبي حنيفة - ﵁ -، قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله على قدر الأنصباء)، هما يقولان بأنّ هذه (^١١) مؤونة لحقتهم (^١٢) بسبب الملك فتتقدّر (^١٣) بقدر الملك قياسًا على المنفقة الحاصلة من الملك وهي الثمار والزمح والولد، وأبو حنيفة - ﵁ - يقول بأنّ عمل (^١٤) القسّام واقع لصاحب القليل ولصاحب الكثير بصفة واحدة لأنّ عمله في تمييز الأنصباء وتمييز نصيب الكثير من صاحب القليل وكذا عَكْسُهُ على صفةٍ واحدة (^١٥) فإذا استويا كان الأجر عليهما على السّواء ثمّ (^١٦) في الكتاب جعل قولهما استحسانًا، وقول أبي حنيفة - ﵁ - قياسًا، وإنّما جعل قولهما استحسانًا لاستنكار النّاس لأنّ النّاس يستنكرون أن يكون على صاحب الأقلّ من الأجرة ما يكون على صاحب الأكثر قال (ولا ينبغي للقاضي أن يترك قسّامه
_________
(^١) وفي س فيأخذ الزيادة على مثل أجر عمله.
(^٢) وفي س قاسمًا.
(^٣) وفي س تحكم وفي الآصفية يتحكم.
(^٤) وفي س ولم يرجعوا.
(^٥) وفي س لأنّه.
(^٦) وكان في الأصل صغيرًا أو غائبًا ولا يصح والصواب الرفع كما في س.
(^٧) وفي س هنا.
(^٨) زيادة من س.
(^٩) وفي س وأجر القسمة للقاسم.
(^١٠) وفي س على عدد الرؤوس.
(^١١) وفي س يقولان هذه.
(^١٢) وفي س لحقهم.
(^١٣) وفي س فيتقدر.
(^١٤) وفي س يقول عمل.
(^١٥) وفي س وتميز نصيب صاحب الكثير ونصيب صاحب القليل بصفة واحدة.
(^١٦) وفي س قال مكان ثم.
499
المجلد
العرض
76%
الصفحة
499
(تسللي: 498)