شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
القاضي يريها النساء) لأن للقاضي طريق معرفة الصادق من الكاذب [أن يريها النساء] (^١) (فإن شهدن أنها بكر أجله سنة) لأن البكارة لا تبقى مع الوصول إليها فلمّا ثبتت البكارة تبيّن كذب الزوج (فإن جاءت بعد السنة (^٢) فقالت لم يصل إليّ وقال (^٣) هو بل وصلت إليها وما هي ببكر فإن القاضي يريها النساء فإن شهدن أنّها بكر على حالها تخير (^٤) لأنّ شهادتهن تأيّدت بمؤيد فإنّ الأصل في النساء هو البكارة فقبلت (^٥) شهادتهن وخيرت المرأة (وإن قلن هي (^٦) ثيّب أحلف الزّوج بالله لقد وصلت إليها وجامعتها) لأنّ شهادتهن في هذه الصّورة تجردت عن مؤيد فيحلف الزَّوج حتّى ينضمّ (^٧) يمين الزوج إلى شهادتهنّ فتتقوى شهادتهنّ وتصير (^٨) حجّة (فإن حلف فهي امرأته ولا خيار لها وإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين خيّرها القاضي) قال فإن قال [الزوج] للقاضي بعد الحول حين قدّمته الثّانية قد كنت أعلمتك أنّي قد وصلت إليها [قبل أن تقدمني إليك وقبل أن تؤجلني فأما بعد ما أجلتني ما وصلت إليها] فإن القاضي لا يحتاج [إلى] (^٩) أن يريها النساء ثانية) لأنّه قد أراها مرّة وشهدت أنها بكر وكذبه القاضي في ذلك الإخبار (^١٠) حين حكم عليه بالعنة فصار ما ادّعاه من الوصول قبل رفع الأمر إلى القاضي عَدَمًا (^١١) وقد أقر أنّه لم يصل في مدّة التّأجيل (^١٢) فيخيرها القاضي قال (وإن قال (^١٣) قد كنت وصلت إليها قبل أن تقدمني وقبل أن تؤجّلني ثم وصلت إليها بعد ما أجّلتني فإنّ القاضي يريها النّساء فإن شهدن أنّها بكر خيّرها، وإن قلن أنها ثيّب أحلفه (^١٤) على وصوله إليها ولم يخيرها إذا حلف وإن أبى أن يحلف خيرها) قال (وإن قدّمته (^١٥) إلى القاضي وقالت إنّ هذا تزوّجني وأنا ثيب ولم يصل إليّ منذ تزوّجني أو قالت فسدت (^١٦) عذرتي من علّة أصابتني فأما هو فلم (^١٧) يصل إليّ سأله القاضي عن ذلك، فإن قال هو وصلت (^١٨) إليها وجامعتها فالقول قوله مع يمينه [لأن الأصل في النكاح هو اللزوم والمرأة تدعي ثبوت حق الفسخ بنفسها والزوج ينكر فكان القول قوله مع يمينه] (^١٩)
_________
(^١) زيادة من س.
(^٢) وفي س فإن ردّته بعد سنة.
(^٣) وفي الآصفية فقال.
(^٤) وفي س يخيرها.
(^٥) وفي س في النساء البكارة فقبل.
(^٦) وفي س أنها ثيب.
(^٧) وفي س لكي يضم.
(^٨) وفي س فتصير.
(^٩) زيادة من الآصفية.
(^١٠) وفي س في هذا الأخبار.
(^١١) وفي س فما ادّعى من الوصول قبل رفع الأمر إلى القاضي صار عدمًا إلخ.
(^١٢) وفي س في هذا التأجيل.
(^١٣) وفي س فإن قال وقال الأوّل ساقط منها. حلفه.
(^١٤) وفي س وخيرها إذا أبى أن يحلف ونكل.
(^١٥) وفي س وإن قدمت.
(^١٦) وفي س قد فسدت.
(^١٧) وفي س لم.
(^١٨) وفي س فإن قال الزوج قد وصلت.
(^١٩) زيادة من س.
_________
(^١) زيادة من س.
(^٢) وفي س فإن ردّته بعد سنة.
(^٣) وفي الآصفية فقال.
(^٤) وفي س يخيرها.
(^٥) وفي س في النساء البكارة فقبل.
(^٦) وفي س أنها ثيب.
(^٧) وفي س لكي يضم.
(^٨) وفي س فتصير.
(^٩) زيادة من الآصفية.
(^١٠) وفي س في هذا الأخبار.
(^١١) وفي س فما ادّعى من الوصول قبل رفع الأمر إلى القاضي صار عدمًا إلخ.
(^١٢) وفي س في هذا التأجيل.
(^١٣) وفي س فإن قال وقال الأوّل ساقط منها. حلفه.
(^١٤) وفي س وخيرها إذا أبى أن يحلف ونكل.
(^١٥) وفي س وإن قدمت.
(^١٦) وفي س قد فسدت.
(^١٧) وفي س لم.
(^١٨) وفي س فإن قال الزوج قد وصلت.
(^١٩) زيادة من س.
521