اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني - أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف
كالمشتري إذا طعن في المبيع بالعيب (^١) وأنكر البائع، قال (وإن قالت أنا بكر ولم يصل إلي وقال الزوج قد وصلت إليها [وجامعتها] (^٢) فأراها القاضي النّساء فاختلفن عليها فقال بعضهنّ هي بكر وقال بعضهن هي ثيب وهي تقول أنا بكر وهؤلاء قد غلطن عليّ فإن القاضي يستظهر لنسوة (^٣) غيرهن يختبرن (^٤) إيّاها) لأنّ الإشتباه باق فيسأل غيرهنّ، كما في الشاهد إذا عدّله واحد وجرحه آخر فإنّه يسأل من غيرهما (^٥) كذا هاهنا (فإذ قلن إنها ثيّب أحلفه (^٦) أنه وصل إليها ودفعها إليه ولم يجعل لها خيارًا) لأنّه ثبت كذبها، قال (وإن أجّله القاضي سنة فمرض في السّنة مرضًا لا يمكن معه الجماع (^٧) لم تحتسب عليه الأيّام (^٨) التي مرض فيها، وكذلك إن مرضت هي لم تحتسب الأيام (^٩) الّتي مرضت فيها) لأن العجز عن الوصول إنّما يعتبر إذا كان بسبب العنة فصار العجز بسبب آخر سوى العنة مستثنى عن ذلك (^١٠) قال (وكذلك لو هربت منه لم تحتسب عليه بالأيام التي غابت فيها من السّنة) لأن العجز إنّما جاء بسبب من جهتها فلا تحتسب عليه بخلاف ما إذا غاب الزوج (^١١) فإن تلك الأيام تحتسب عليه لأن العجز إنما جاء بسببه (^١٢) عن اختيار فيحتسب (^١٣) عليه ما كان بسبب العنة [قال فإن حبس الزوج فامتنعت من أن تأتيه في الحبس لم يحتسب عليه بتلك الأيام) (^١٤) لأنه جاء من جهته (^١٥) قال (وكذلك إن كان القاضي لما أجّله بسنة (^١٦) طلبت هي حبسه بمهرها فحبسه القاضي فامتنعت من إتيانه في الحبس (^١٧) لم تحتسب عليه بتلك الأيام) لما قلنا (وإن لم تمتنع من إتيانه (^١٨) في الحبس وكان له هناك موضع خلوة حسبت عليه تلك الأيام) لأن العجز كان (^١٩) بسبب العنة قال (وكذلك لو حبست هي في حقّ لزمها فإن (^٢٠) كان الزوج يصل إليها في الحبس ويمكنه الخلوة معها والمبيت عندها (^٢١) حسبت عليه تلك الأيّام وإن لم يمكنه لم
_________
(^١) وفي الآصفية والسعيدية بعيب.
(^٢) وفي س وهؤلاء غلطن فإن إلخ.
(^٣) وفي س بنسوة.
(^٤) وفي الآصفية يريهن وفي س فيريهن.
(^٥) وفي س يسأل غيرهما كذلك هاهنا.
(^٦) وفي س حلفه.
(^٧) وفي س لا يمكنه الجماع.
(^٨) وفي س بالأيام.
(^٩) وفي س من الأيام.
(^١٠) وفي س إذا كان بسبب العنة والعجز بسبب آخر يستثنى.
(^١١) وفي س بخلاف ما لو كان الزوج هو الذي غاب.
(^١٢) وفي س من جهته.
(^١٣) وفي الآصفية يحتسب.
(^١٤) زيادة من الآصفية والسعيدية إلّا أن فيها إلى الحبس.
(^١٥) وفي س لأن العجز إنما كان بسبب العنَّة لا بسبب من جهته.
(^١٦) وفي س سنة.
(^١٧) وفي س إلى الحبس.
(^١٨) وفي س عن إتيانه.
(^١٩) وفي س جاء.
(^٢٠) وكان في الأصل أوان وفإن في الآصفية والسعيدية.
(^٢١) وفي س يمكنه الخلوة والمبيت فيها.
522
المجلد
العرض
80%
الصفحة
522
(تسللي: 521)