اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
مثلًا بمثل" وكان طعامُنا يومئذٍ الشعير.
فمَنْ يقولُ بأنَّ علة الربا غير الطعم خَصَّصَ عموم الطَّعام في هذا الحديثِ بالشعيرِ؛ للعرف المقارنِ للخطاب.
السابع: نصٌّ آخر يُخصِّصُ العمومَ، وهذا النوع أربعةُ أقسام؛ لأنَّ كلًّا من المخصِّص والمخصَّص -باسم الفاعلِ والمفعولِ- تارةً يكونُ كتابًا، وتارةً يكونُ سنةً؛ فالمجموعُ أربعةٌ مِنْ ضرب اثنتين في اثنتين:
الأولى: تخصيصُ كتابٍ بكتاب، كتخصيص عموم ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ الآية [البقرة/ ٢٢٨] بقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ الآية [الطلاق/ ٤] وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية [الأحزاب/ ٤٩].
وكتخصيص: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة/ ٢٢١] بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الآية [المائدة/ ٥].
الثَّانية: تخصيص كتابٍ بسنة، كتخصيص: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ الآية [النساء/ ٢٤] بحديث "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" الحديث.
وتخصيص: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء/ ١١] بحديث "إنَّا معشر الأنبياء لا نُورث" الحديث.
الثَّالثة: تخصيص سُنَّة بسنة، كتخصيص: "فيما سقت السماءُ العشر" بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
347
المجلد
العرض
65%
الصفحة
347
(تسللي: 344)