شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فَقَامَتْ مَقَامَ حَقِيقَةِ الْحَدَثِ، لَا سِيَّمَا وَالْحَقِيقَةُ هُنَا خَفِيَّةٌ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ، وَإِذَا وُجِدَتْ لِمَنَاطِ الْحُكْمِ بِهَا، وَلَوْ كَانَ حَدَثًا لَاسْتَوَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ وَغَيْرُهُ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ " «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ إِنَّهَا كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحْفَظُ " رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّهُ بَلَغَنَا " «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ» " فَلَمَّا لَمْ يُنْقَضُ وُضُوءُهُ ﷺ بِنَوْمِهِ لِأَنَّ قَلْبَهُ يَقْظَانُ وَهُوَ مَحْفُوظٌ فِي مَنَامِهِ لَمْ يَبْقَ النَّوْمُ فِي حَقِّهِ مَظِنَّةَ الْحَدَثِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ حَدَثًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَسَائِرِ الْأَحْدَاثِ، وَالنَّوْمُ قِسْمَانِ: كَثِيرٌ وَقَلِيلٌ، أَمَّا الْكَثِيرُ: فَيَنْقُضُ مُطْلَقًا لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ.
«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ﵁ -: " وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ» وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا.
وَلِأَنَّ النَّوْمَ الْكَثِيرَ قَدْ يُفْضِي إِلَى الْحَدَثِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ لِطُولِ زَمَانِهِ وَعَدَمِ الْإِحْسَاسِ مَعَهُ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ، وَلِأَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ قَدِ اسْتَغْرَقَ فَنَقَضَ عَلَى
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ " «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ إِنَّهَا كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحْفَظُ " رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّهُ بَلَغَنَا " «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ» " فَلَمَّا لَمْ يُنْقَضُ وُضُوءُهُ ﷺ بِنَوْمِهِ لِأَنَّ قَلْبَهُ يَقْظَانُ وَهُوَ مَحْفُوظٌ فِي مَنَامِهِ لَمْ يَبْقَ النَّوْمُ فِي حَقِّهِ مَظِنَّةَ الْحَدَثِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ حَدَثًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَسَائِرِ الْأَحْدَاثِ، وَالنَّوْمُ قِسْمَانِ: كَثِيرٌ وَقَلِيلٌ، أَمَّا الْكَثِيرُ: فَيَنْقُضُ مُطْلَقًا لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ.
«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ﵁ -: " وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ» وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا.
وَلِأَنَّ النَّوْمَ الْكَثِيرَ قَدْ يُفْضِي إِلَى الْحَدَثِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ لِطُولِ زَمَانِهِ وَعَدَمِ الْإِحْسَاسِ مَعَهُ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ، وَلِأَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ قَدِ اسْتَغْرَقَ فَنَقَضَ عَلَى
300