شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الطَّهُورِ إِلَى أَعْضَاءِ الْمُتَوَضِّئِ، وَكَذَلِكَ إِنْ مَسَحَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى مَا فَوْقَهُمَا، لَكِنْ يُكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ زِيَادَةً عَلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ يَمْسَحَ بِثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِمَا دُونَهُمَا، فَأَمَّا الْمَسْحُ بِضَرْبَتَيْنِ فَهَذَا أَفْضَلُ عِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا؛ لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ، وَمَا دُونَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ خِلَافًا ظَاهِرًا، وَالْأَخْذُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ.
الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَالْأَسْلَعِ، قَوْلًا وَفِعْلًا، أَنَّ «التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»، رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَرُوِيَ عَنْ
أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ، وَمَا دُونَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ خِلَافًا ظَاهِرًا، وَالْأَخْذُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ.
الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَالْأَسْلَعِ، قَوْلًا وَفِعْلًا، أَنَّ «التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ»، رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَرُوِيَ عَنْ
415