شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا.
وَأَمَّا الرُّطُوبَةُ الَّتِي فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَطَاهِرٌ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَمَّا بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ فَطَاهِرٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلِمَا أَخْرَجَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ " فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِغَسْلِ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا يُصِيبُهُمْ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُمْ أَعْرَابٌ مُعْتَادُونَ شُرْبَهُ.
وَأَمَّا الرُّطُوبَةُ الَّتِي فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَطَاهِرٌ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَمَّا بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ فَطَاهِرٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلِمَا أَخْرَجَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ " فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِغَسْلِ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا يُصِيبُهُمْ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُمْ أَعْرَابٌ مُعْتَادُونَ شُرْبَهُ.
112