شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
على فخذيه موجِّهًا أصابعه نحو القبلة مبسوطةً، ويتشهَّدُ كابنِ مسعودٍ - ﵁ -، ولا يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط، وهي أفضل، وإن سبَّح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأُولى
على فخذيه موجِّهًا أصابعه نحو القبلة مبسوطةً (^١»، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (^٢) - ﵁ -، فإنَّ عنده يعقدُ الخِنْصَر، والبِنْصَر، ويُحَلِّقُ الوسطى والإبهام، ويشيرُ بالسَّبابة عند التَّلفُّظِ بالشَّهادتين، ومثل هذا جاءَ عن علمائنا أيضًا - ﵃ -.
(ويتشهَّدُ (^٣) كابنِ مسعودٍ (^٤) - ﵁ -، ولا يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط، وهي أفضل، وإن سبَّح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأُولى (^٥»،
_________
(^١) اختلفوا فيها على أقوال:
الأول: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون، كصاحب «الفتح» (١: ٢٧٢)، والقاري في «فتح باب العناية» (١: ٢٦٤)، وله رسالتان فيهما، وهما «تزيين العبارة بتحسين الإشارة»، و«التدهين للتزيين على وجه التبيين»، وبحر العلوم في «رسائل الأركان» (ص ٨١ - ٨٢)، وابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٣٤٢)، وله رسالة فيها اسمها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» (١٢٠ - ١٣٠)، وذيلٌ على هذه الرسالة (ص ١٣٠ - ١٣٥)، وهما مطبوعتان ضمن «رسائله»، واللكنوي في «نفع المفتي» (ص ٢٥٦ - ٢٦٣).
الثاني: بسط الأصابع بدون إشارة، وهو اختيار المصنف، والطحاوي في «مختصره» (ص ٢٧)، والقدوري في «مختصره» (ص ١٠)، وصاحب «الهداية» (ص ٥١)، و«الكنْز» (ص ١١ - ١٢)، و«الملتقى» (ص ١٤)، و«المختار» (١: ٧٠)، و«الفتاوى البزازية» (١: ٢٦)، و«غرر الأحكام» (١: ٧٤)، و«خلاصة الكيداني» (ق ٢/ب)، وشرحه للريحاني (ص ٣١)، وفي «التنوير» (١: ٣٤١): وعليه الفتوى.
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه صاحب «المواهب» (ق ٢٦/أ)، و«المراقي» (ص ٢٧٠ - ٢٧١)، و«تحفة الملوك» (ص ٧٥)، و«الدر المختار» (١: ٣٤١ - ٣٤٢)، و«الدر المنتقى» (١: ١٠٠).
(^٢) ينظر: «المنهاج» (١: ١٧٣)، قال النووي في كيفيته: ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا الله، ولا يحركها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقدٍ ثلاثة وخمسين.
(^٣) في ف وم: تشهد.
(^٤) مر سابقًا ذكره (١: ١١٩).
(^٥) أي كالقعدة الأولى من الافتراش والنصب. ينظر: «العمدة» (١: ١٧٠).
على فخذيه موجِّهًا أصابعه نحو القبلة مبسوطةً (^١»، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (^٢) - ﵁ -، فإنَّ عنده يعقدُ الخِنْصَر، والبِنْصَر، ويُحَلِّقُ الوسطى والإبهام، ويشيرُ بالسَّبابة عند التَّلفُّظِ بالشَّهادتين، ومثل هذا جاءَ عن علمائنا أيضًا - ﵃ -.
(ويتشهَّدُ (^٣) كابنِ مسعودٍ (^٤) - ﵁ -، ولا يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط، وهي أفضل، وإن سبَّح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأُولى (^٥»،
_________
(^١) اختلفوا فيها على أقوال:
الأول: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون، كصاحب «الفتح» (١: ٢٧٢)، والقاري في «فتح باب العناية» (١: ٢٦٤)، وله رسالتان فيهما، وهما «تزيين العبارة بتحسين الإشارة»، و«التدهين للتزيين على وجه التبيين»، وبحر العلوم في «رسائل الأركان» (ص ٨١ - ٨٢)، وابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٣٤٢)، وله رسالة فيها اسمها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» (١٢٠ - ١٣٠)، وذيلٌ على هذه الرسالة (ص ١٣٠ - ١٣٥)، وهما مطبوعتان ضمن «رسائله»، واللكنوي في «نفع المفتي» (ص ٢٥٦ - ٢٦٣).
الثاني: بسط الأصابع بدون إشارة، وهو اختيار المصنف، والطحاوي في «مختصره» (ص ٢٧)، والقدوري في «مختصره» (ص ١٠)، وصاحب «الهداية» (ص ٥١)، و«الكنْز» (ص ١١ - ١٢)، و«الملتقى» (ص ١٤)، و«المختار» (١: ٧٠)، و«الفتاوى البزازية» (١: ٢٦)، و«غرر الأحكام» (١: ٧٤)، و«خلاصة الكيداني» (ق ٢/ب)، وشرحه للريحاني (ص ٣١)، وفي «التنوير» (١: ٣٤١): وعليه الفتوى.
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه صاحب «المواهب» (ق ٢٦/أ)، و«المراقي» (ص ٢٧٠ - ٢٧١)، و«تحفة الملوك» (ص ٧٥)، و«الدر المختار» (١: ٣٤١ - ٣٤٢)، و«الدر المنتقى» (١: ١٠٠).
(^٢) ينظر: «المنهاج» (١: ١٧٣)، قال النووي في كيفيته: ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا الله، ولا يحركها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقدٍ ثلاثة وخمسين.
(^٣) في ف وم: تشهد.
(^٤) مر سابقًا ذكره (١: ١١٩).
(^٥) أي كالقعدة الأولى من الافتراش والنصب. ينظر: «العمدة» (١: ١٧٠).
125