شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
حذاءَ أذنيه ضامًا أصابَعَه، مُبْديًا ضَبْعَيْه، مُجافيًا بطنَهُ عن فخذيه، موجِّهًا أصابعَ رجليه نحو القبلة، ويسبِّحُ فيه ثلاثًا. فإن سَجَدَ على كَورِ عِمامتِه، أو على فاضلِ ثوبِه، أو شيءٍ يجدُ حجمَه، ويستقرُّ جبهتُهُ جاز، وإن لم يستقرَّ لا، وكذا لو سجدَ للزِّحامِ على ظَهْرِ مَن يصلِّي صلاتَه، لا مَن لا يصلِّيها، والمرأةُ تنخفض، وتُلْزِقُ بطنَها بفخذيها. ويرفعُ رأسَه مُكَبِّرًا، ويجلسُ مطمئنًا، ويكبِّرُ ويسجدُ مطمئنًا، ويكبِّرُ ويرفعُ رأسَه أوَّلًا، ثُمَّ يديه، ثُمَّ ركبتيه، ويقومُ مستويًا بلا اعتماد على الأرض، ولا قعود، والرُّكعةُ الثَّانيةُ كالأُولى لكن لا ثناء، ولا تعوُّذ، ولا رفعَ يديه فيها، وإذا أتَمَّها افترشَ رجلَه اليُسرى، وجَلَس عليها ناصبًا يُمناهُ موجِّهًا أصابَعه نحو القبلة، واضعًا يديه
حذاءَ أذنيه ضامًا أصابَعَه، مُبْديًا ضَبْعَيْه، مُجافيًا بطنَهُ عن فخذيه، موجِّهًا أصابعَ رجليه نحو القبلة، ويسبِّحُ فيه ثلاثًا.
فإن سَجَدَ على كَورِ (^١) عِمامتِه (^٢)، أو على فاضلِ ثوبِه، أو شيءٍ يجدُ حجمَه، ويستقرُّ جبهتُهُ جاز، وإن لم يستقرَّ لا، وكذا لو سجدَ للزِّحامِ على ظَهْرِ مَن يصلِّي صلاتَه، لا مَن لا يصلِّيها): أي لا على ظهرِ مَن لا يصلِّي صلاتَه، وهو إمَّا أن لا يصلِّي أصلًا، أو يصلِّي ولكن لا يصلِّي صلاتَه.
(والمرأةُ تنخفض، وتُلْزِقُ بطنَها بفخذيها.
ويرفعُ رأسَه مُكَبِّرًا، ويجلسُ مطمئنًا، ويكبِّرُ ويسجدُ مطمئنًا، ويكبِّرُ ويرفعُ رأسَه أوَّلًا، ثُمَّ يديه، ثُمَّ ركبتيه، ويقومُ مستويًا بلا اعتماد على الأرض، ولا قعود)، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (^٣) - ﵁ -، ويسمَّى جلسة الاستراحة.
(والرُّكعةُ الثَّانيةُ كالأُولى لكن لا ثناء، ولا تعوُّذ، ولا رفعَ يديه فيها، وإذا أتَمَّها افترشَ رجلَه اليُسرى، وجَلَس عليها ناصبًا يُمناهُ موجِّهًا أصابَعه نحو القبلة، واضعًا يديه
_________
(^١) الكَوْر: لوث العِمامة، يعني إدارتها على الرأس، قال النضر: كل دارة من العمامة كور، وكل دور كور. ينظر: «اللسان» (٦: ٣٩٥٣).
(^٢) في «الدر المختار» (١: ٣٣٦ - ٣٣٧): يكره تنْزيهًا بكور عمامته إلا لعذر وإن صح عندنا بشرط كونه على جبهته كلها، أو بعضها، أما إذا كان الكور على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرًا أي ولم تصب الأرض جبهته ولا أنفه على القول به لا يصح لعدم السجود على محله.
(^٣) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (١: ١٧١ - ١٧٢).
حذاءَ أذنيه ضامًا أصابَعَه، مُبْديًا ضَبْعَيْه، مُجافيًا بطنَهُ عن فخذيه، موجِّهًا أصابعَ رجليه نحو القبلة، ويسبِّحُ فيه ثلاثًا.
فإن سَجَدَ على كَورِ (^١) عِمامتِه (^٢)، أو على فاضلِ ثوبِه، أو شيءٍ يجدُ حجمَه، ويستقرُّ جبهتُهُ جاز، وإن لم يستقرَّ لا، وكذا لو سجدَ للزِّحامِ على ظَهْرِ مَن يصلِّي صلاتَه، لا مَن لا يصلِّيها): أي لا على ظهرِ مَن لا يصلِّي صلاتَه، وهو إمَّا أن لا يصلِّي أصلًا، أو يصلِّي ولكن لا يصلِّي صلاتَه.
(والمرأةُ تنخفض، وتُلْزِقُ بطنَها بفخذيها.
ويرفعُ رأسَه مُكَبِّرًا، ويجلسُ مطمئنًا، ويكبِّرُ ويسجدُ مطمئنًا، ويكبِّرُ ويرفعُ رأسَه أوَّلًا، ثُمَّ يديه، ثُمَّ ركبتيه، ويقومُ مستويًا بلا اعتماد على الأرض، ولا قعود)، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (^٣) - ﵁ -، ويسمَّى جلسة الاستراحة.
(والرُّكعةُ الثَّانيةُ كالأُولى لكن لا ثناء، ولا تعوُّذ، ولا رفعَ يديه فيها، وإذا أتَمَّها افترشَ رجلَه اليُسرى، وجَلَس عليها ناصبًا يُمناهُ موجِّهًا أصابَعه نحو القبلة، واضعًا يديه
_________
(^١) الكَوْر: لوث العِمامة، يعني إدارتها على الرأس، قال النضر: كل دارة من العمامة كور، وكل دور كور. ينظر: «اللسان» (٦: ٣٩٥٣).
(^٢) في «الدر المختار» (١: ٣٣٦ - ٣٣٧): يكره تنْزيهًا بكور عمامته إلا لعذر وإن صح عندنا بشرط كونه على جبهته كلها، أو بعضها، أما إذا كان الكور على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرًا أي ولم تصب الأرض جبهته ولا أنفه على القول به لا يصح لعدم السجود على محله.
(^٣) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (١: ١٧١ - ١٧٢).
124