اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

صلاح أبو الحاج
شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
لا الباقية، ويقتدي: المتوضئُ بالمُتيمِّم، والغاسلُ بالماسح، والقائمُ بالقاعد، والمومئُ بالمومئ، والمتنفِّلُ بالمفترض، لا رجلٌ بامرأة، أو صبيّ، أو خُنْثَى، وطاهرٌ بمعذور، وقارئٌ بأُمِّيّ، ولابسٌ بعار، وغيرُ مومِئٍ بمومئ، ومفترضٌ بمتنفِّل، ومفترضٍ فرضًا آخر

لا الباقية) (^١): (أي لا بأسَ للعجوزاتِ بالخروجِ في المغرب، والعشاء، والفجر) (^٢).
(ويقتدي: المتوضئُ بالمُتيمِّم)؛ لأنَّ التَّيمُّمَ طهارةٌ مطلقةٌ عند عدمِ الماء، والخلفيةُ في التُّراب عندنا، (والغاسلُ بالماسح)؛ لأنَّ الخُفَّ مانعٌ من سرايةِ الحدثِ إلى الرِّجل، وما على الخُفِّ طَهُرَ بالمسح، (والقائمُ بالقاعد) بناءً على فعلِ رُّسول الله (^٣) - ﷺ -، (والمومئُ بالمومئ، والمتنفِّلُ بالمفترض، لا رجلٌ بامرأة، أو صبيّ، أو خُنْثَى)؛ لأنَّ الواجبَ تأخيرهنَّ بالنَّص (^٤)، (وطاهرٌ بمعذور، وقارئٌ بأُمِّيّ، ولابسٌ بعار، وغيرُ مومِئٍ بمومئ، ومفترضٌ بمتنفِّل)؛ لأنَّ بناءَ القوي على الضَّعيف لا يجوز، (ومفترضٍ فرضًا آخر)؛ لأنَّ الاقتداءَ شركةٌ فيجبُ الاتِّحاد.
_________
(^١) هذا قول أبي حنيفة - ﵁ -، وقال أبو يوسف ومحمد - ﵃ -: تمنع الشابة من حضور الجماعة مطلقًا، وللعجوز حضور الصلاة كلها، ولكن المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقًا، وعليه مشى صاحب «الكنْز» (ص ١٤)، وقال في «الكافي»: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة مطلقًا كلها؛ لظهور الفساد، ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصًا عند هؤلاء الجهال الذي تحلو بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام، وقال صاحب «الفتح» (١: ٣١٧): المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق، وقال صاحب «التبيين» (١: ١٤٠): والمختار المنع في الجميع لتغير الزمان، وقال صاحب «التنوير» (١: ٣٨٠): ويكره حضورهن الجماعة مطلقًا على المذهب، وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر» (١: ٨٦): وهو الأولى، وتمامه في «البحر» (١: ٣٨٠)، و«رد المحتار» (١: ٣٨٠).
(^٢) سقطت من ص وف وم.
(^٣) عن عائشة - ﵁ - في حديث طويل، منه قالت: «كان أبو بكر يصلِّي، وهو قائم بصلاة النبي - ﷺ - والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي - ﷺ - قاعد» في «صحيح البخاري» (١: ٢٤٣)، و«صحيح مسلم» (١: ٣٠١)، و«صحيح ابن خزيمة» (١: ١٢٦)، وغيرهم.
(^٤) فقد روي عن ابن مسعود - ﵁ - كان إذا رأى النساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد. في «صحيح ابن خزيمة» (٣: ٩٩)، و«مصنف عبد الرزاق» (٣: ١٤٣)، و«المعجم الكبير»، وينظر: «نصب الراية» (٢: ٣٦)، و«تغليق التعليق» (٢: ١٦٨).
131
المجلد
العرض
78%
الصفحة
131
(تسللي: 231)