اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

صلاح أبو الحاج
شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
لا كلامُهُ وخروجُهُ من المسجد، إمامٌ حَصِرَ عن القراءة فاستخلفَ صحَّ كتقديمه مسبوقًا، فيتمُّ صلاةَ الإمامِ أَوَّلًا، ويُقَدِّمُ مُدْرِكًا؛ ليسلِّمَ بهم، وحين أتمَّها يضرُّه المنافي، والأوَّلُ إلاَّ عند فراغِه لا القوم، مَن رَكَع أو سجدَ فأحدث أو ذَكَرَ سَجْدةً فسَجَدَها يعيدُ ما أحدثَ فيه إن بَنَى حتمًا، وما ذَكَرَها فيه ندبًا

التَّشهُّد صلاةُ المسبوق؛ لوقوعِه في خلالِ صلاتِه (^١)، (لا كلامُهُ وخروجُهُ من المسجد): أي إن تكلَّمَ الإمامُ بعد التَّشهُّدِ لا يُبْطِلُ صلاةَ المسبوق؛ لأنَّ الكلامَ كالسَّلام منه للصَّلاة.
(إمامٌ حَصِرَ (^٢) عن القراءة فاستخلفَ صحَّ) عند أبي حنيفة - ﵁ - خلافًا لهما (^٣)، وهذا إذا لم يقرأ مقدارَ (^٤) ما يجوزُ به الصَّلاةُ، أمَّا إذا قرأ تفسدُ صلاتُه؛ لأنَّ الاستخلافَ عملٌ كثير، فيجوز حالةَ الضَّرورة، (كتقديمه مسبوقًا): أي كتقديمِ الإمامِ مسبوقًا سواءٌ أحدثَ الإمام، أو حَصِر، فإنَّه ينبغي أن يقدِّمَ مُدْرِكًا لا مسبوقًا، ومع ذلك إن قَدَّم مسبوقًا يصحّ.
(فيتمُّ صلاةَ الإمامِ أَوَّلًا، ويُقَدِّمُ مُدْرِكًا؛ ليسلِّمَ بهم، وحين أتمَّها يضرُّه المنافي، والأوَّلُ إلاَّ عند فراغِه لا القوم): أي حين أتمَّ المسبوقُ صلاةَ الإمام لو وُجِدَ منه منافي الصَّلاة كالقَهْقَهة، والكلام، والخروجِ من المسجدِ تَفْسُدُ صلاتُه، وصلاةُ الإمام الأَوَّل؛ لأنَّه وجدَ في خلالِ صلاتِهما إلاَّ عند فراغِ الإمامِ الأَوَّل بأن توضَّأ وأدركَ خليفتَه بحيث لم يفتْهُ شيء، وأتمَّ صلاتَهُ خَلْفَ خليفتِه، ولا تفسدُ صلاةُ القوم؛ لأنَّه قد تَمَّتْ صلاتُهم.
(مَن رَكَع، أو سجدَ فأحدث، أو ذَكَرَ سَجْدةً فسَجَدَها يعيدُ ما أحدثَ فيه إن بَنَى حتمًا، وما ذَكَرَها فيه ندبًا): أي مَن أحدثَ في ركوعِه، أو سجودِه وتوضَّأ، وبَنَى
_________
(^١) هذا عند أبي حنيفة - ﵁ -، وله أن القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من صلاة الإمام، فتفسد مثله من صلاة المأموم، إلا ان الإمام لا يحتاج إلى البناء، والمسبوق يحتاج إليه؛ لبقاء الفرائض، وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بقي عليه؛ لأن المبني على الفاسد فاسد، فيلزمه الاستئناف، بخلاف السلام؛ لأنه محلِّل لا مفسد؛ ولهذا لا يفوت به شرط الصلاة، وهو الطهارة، فإذا صادف جزءًا لم يفسده، فلم يؤثر ذلك في حكم المسبوق، ولكنه يقطعه في أوانه. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٩٨).
(^٢) حَصِرَ: كل ما امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه، ولهذا قيل حَصِر في القراءة. ينظر: «مختار» (ص ١٤٠).
(^٣) لأن الحصر نادر فلا يلحق بما ورد به النص، وله أن جواز الاستخلاف لعلة العجز، وهو في صورة الحصر ألزم، والعجز عن القراءة غير نادر. ينظر: «العمدة» (١: ١٨٧).
(^٤) سقطت من ف وم، وفي أ: قدر، وفي ص: بقدر.
138
المجلد
العرض
80%
الصفحة
138
(تسللي: 238)