شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
أو نُسِيت، أو فاتت ستَّةٌ حديثةً كانت أو قديمةً قلَّتْ بعد الكثرة أو لا، فيصحُّ وقتيُّ مَن تركَ صلاةَ شهرٍ فَنَدِم، وأخذَ يؤدِّي الوقتيَّات، ثُمَّ تركَ
وقتِ الفجر إلاَّ أن يسعَ خمسَ ركعات يقضي الوتر، ويؤدِّي الفجر (^١) عند أبي حنيفة - ﵁ -، وإن فات الظُّهرُ والعصر، ولم يبقَ من وقتِ المغربِ إلاَّ ما يسع سبعَ ركعاتٍ يُصَلِّي الظُّهرَ والمغرب.
(أو نُسِيت، أو فاتت ستَّةٌ حديثةً كانت أو قديمةً (^٢»، قيل: السِتَّةُ وما دونَها حديثة، وما فوقَها كثيرةٌ (^٣) كذا في (فوائد) «الجامع الصَّغير الحُسَاميّ» (^٤)، (قلَّتْ (^٥) بعد الكثرة أو لا، فيصحُّ وقتيُّ مَن تركَ صلاةَ شهرٍ فَنَدِم، وأخذَ يؤدِّي الوقتيَّات، ثُمَّ تركَ
_________
(^١) ظاهر الكلام أنه لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوتر، وصرح في المجتبى بان الأصح جواز الوقتية. ينظر: «رد المحتار» (١: ٤٤٨).
(^٢) أي سواء كانت الفوائت في الزمان القريب المتصل بأداء الوقتية، أو في الزمان البعيد، فحاصل كلام المصنف أن الفوائت إذا صارت ستًا سقط الترتيب مطلقًا سواء كانت كلها قديمة، أو كلها حديثة، أو بعضها قديمة، وبعضها حديثة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢١٨).
(^٣) أي تكون قديمة، وكلام الشارح محتمل لترجيح ما ذهب إليه المصنف، أو ترجيح هذه الرواية، وفي «النقاية» (ص ٣١) قال: ستًا. ولم يزد عليها.
(^٤) أي «شرح الجامع الصغير» (ق ٤٣) لحسام الدين، وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالصدر الشهيد أبي محمد، برهان الأئمة، حسام الدين، ومن مؤلفاته: «الفتاوى الصُّغرى»، و«الفتاوى الكبرى»، و«شرح أدب الخَصَّاف»، و«الواقعات»، و«المنتقى»، و«عمدة المفتي والمستفتي»، قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرحه للجامع الصغير»، وهو شرح مختصر مفيد، (٤٨٣ - ٥٣٦ هـ). ينظر: «الجواهر» (٢: ٦٤٩ - ٦٥٠)، «الفوائد» (ص ٢٤٢)، «النجوم الزاهرة» (٥: ٢٦٨ - ٢٦٩)، «إيضاح المكنون» (٤: ١٢٤)، «الأعلام» (٥: ٢١٠).
… ... وأما قول الشارح «الجامع الصغير الحسامي» فهو على سبيل الاختصار، إذا «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، وقد شرحه كبار علماء الحنفية، فصار معلومًا عند إطلاق مصنفي الفقه الحنفي «الجامع الصغير» لقاضي خان مثلًا، أن المقصود هو شرحه.
(^٥) أي كثرة الفوائت تسقط الترتيب مطلقًا سواء صارت قليلة بعد الكثرة أو لم تكن كذلك. ينظر: «العمدة» (١: ٢١٨).
وقتِ الفجر إلاَّ أن يسعَ خمسَ ركعات يقضي الوتر، ويؤدِّي الفجر (^١) عند أبي حنيفة - ﵁ -، وإن فات الظُّهرُ والعصر، ولم يبقَ من وقتِ المغربِ إلاَّ ما يسع سبعَ ركعاتٍ يُصَلِّي الظُّهرَ والمغرب.
(أو نُسِيت، أو فاتت ستَّةٌ حديثةً كانت أو قديمةً (^٢»، قيل: السِتَّةُ وما دونَها حديثة، وما فوقَها كثيرةٌ (^٣) كذا في (فوائد) «الجامع الصَّغير الحُسَاميّ» (^٤)، (قلَّتْ (^٥) بعد الكثرة أو لا، فيصحُّ وقتيُّ مَن تركَ صلاةَ شهرٍ فَنَدِم، وأخذَ يؤدِّي الوقتيَّات، ثُمَّ تركَ
_________
(^١) ظاهر الكلام أنه لا تجوز صلاة الفجر ما لم يصل الوتر، وصرح في المجتبى بان الأصح جواز الوقتية. ينظر: «رد المحتار» (١: ٤٤٨).
(^٢) أي سواء كانت الفوائت في الزمان القريب المتصل بأداء الوقتية، أو في الزمان البعيد، فحاصل كلام المصنف أن الفوائت إذا صارت ستًا سقط الترتيب مطلقًا سواء كانت كلها قديمة، أو كلها حديثة، أو بعضها قديمة، وبعضها حديثة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢١٨).
(^٣) أي تكون قديمة، وكلام الشارح محتمل لترجيح ما ذهب إليه المصنف، أو ترجيح هذه الرواية، وفي «النقاية» (ص ٣١) قال: ستًا. ولم يزد عليها.
(^٤) أي «شرح الجامع الصغير» (ق ٤٣) لحسام الدين، وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالصدر الشهيد أبي محمد، برهان الأئمة، حسام الدين، ومن مؤلفاته: «الفتاوى الصُّغرى»، و«الفتاوى الكبرى»، و«شرح أدب الخَصَّاف»، و«الواقعات»، و«المنتقى»، و«عمدة المفتي والمستفتي»، قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرحه للجامع الصغير»، وهو شرح مختصر مفيد، (٤٨٣ - ٥٣٦ هـ). ينظر: «الجواهر» (٢: ٦٤٩ - ٦٥٠)، «الفوائد» (ص ٢٤٢)، «النجوم الزاهرة» (٥: ٢٦٨ - ٢٦٩)، «إيضاح المكنون» (٤: ١٢٤)، «الأعلام» (٥: ٢١٠).
… ... وأما قول الشارح «الجامع الصغير الحسامي» فهو على سبيل الاختصار، إذا «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، وقد شرحه كبار علماء الحنفية، فصار معلومًا عند إطلاق مصنفي الفقه الحنفي «الجامع الصغير» لقاضي خان مثلًا، أن المقصود هو شرحه.
(^٥) أي كثرة الفوائت تسقط الترتيب مطلقًا سواء صارت قليلة بعد الكثرة أو لم تكن كذلك. ينظر: «العمدة» (١: ٢١٨).
161