شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
وتُبْسَطُ اللِّفافة، ثُمَّ الإزار عليها، ثُمَّ يُقَمَّصُ الميْت، ويوضعُ على الإزار، ثمَّ يُلَفُّ يسارُ إزارِه، ثُمَّ يمينُه، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، وهي تَلْبَسُ الدِّرع، ويُجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشارُهُ. وصلاتُهُ فرضُ كفاية، وهي: أن يكبِّرَ رافعًا يديه، ثُمَّ لا رَفْعَ بعدَها، ويثني، ثُمَّ يكبِّر، ويُصلِّي على النَّبيِّ - ﷺ -، ثُمَّ يُكَبِّرُ ويدعو، ثُمَّ يكبِّرُ ويُسلِّم، ولا قراءةَ فيها، ولا تَشهُّد، ويقول في الصَّبيِّ بعد الثَّالثة: اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا فَرَطًا، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا ذُخْرًا، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا شافعًا مشفَّعًا
(وتُبْسَطُ اللِّفافة، ثُمَّ الإزار عليها، ثُمَّ يُقَمَّصُ الميْت (^١)، ويوضعُ على الإزار، ثمَّ يُلَفُّ يسارُ إزارِه، ثُمَّ يمينُه، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، وهي تَلْبَسُ الدِّرع، ويُجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشارُهُ (^٢).
وصلاتُهُ فرضُ كفاية (^٣»: أي إن أدَّى البعضُ سقطَ عن الباقين، وإن لم يؤدِّ أحدٌ يأثم الجميع، (وهي: أن يكبِّرَ رافعًا يديه، ثُمَّ لا رَفْعَ بعدَها)، خلافًا للشَّافِعِيّ (^٤)، (ويثني، ثُمَّ يكبِّر، ويُصلِّي على النَّبيِّ - ﷺ -، ثُمَّ يُكَبِّرُ ويدعو، ثُمَّ يكبِّرُ ويُسلِّم، ولا قراءةَ فيها)، خلافًا للشَّافِعِيّ (^٥)، (ولا تَشهُّد، ويقول في الصَّبيِّ بعد الثَّالثة: اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا فَرَطًا (^٦)، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا ذُخْرًا، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا شافعًا مشفَّعًا): أي أجرًا يتقدَّمنا، وأصلُ الفارطِ والفرط فيمن يتقدَّمُ الواردة. كذا في «المغرب» (^٧)، والمُشَفَّعُ الذي يُعطى له (^٨) الشَّفاعة.
_________
(^١) زيادة من ت وج وف وق وم.
(^٢) ينظر: «الأصل» (١: ٣٧٣ - ٣٧٦، ٣٨٩)، وفيه بيان لكيفية الغسل مع إلباسه الكفن.
(^٣) فرض الكفاية: وهو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله، وحكمه السقوط بفعل البعض؛ لأن الجمع إذا تركوا أثموا بالترك. ينظر: «مرآة الأصول» (٢: ١٧٣)، و«حاشية حامد أفندي» (٢: ٤٨٣)
(^٤) ينظر: «مغني المحتاج» (٣: ٣٤٢)، و«الإقناع» (١: ٢٠٥).
(^٥) ينظر: «منهج الطلاب» (١: ١٠)، و«فتح الوهاب» (١: ١٦٦).
(^٦) في س: قرطًا. والفَرَط: بفتحتين الذي يتقدَّم الإنسان من ولده أي أجرًا متقدمًا. ينظر: «المراقي» (ص ٤٨٤).
(^٧) المعرب» (ص ٣٥٨).
(^٨) زيادة من أ وس.
(وتُبْسَطُ اللِّفافة، ثُمَّ الإزار عليها، ثُمَّ يُقَمَّصُ الميْت (^١)، ويوضعُ على الإزار، ثمَّ يُلَفُّ يسارُ إزارِه، ثُمَّ يمينُه، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، وهي تَلْبَسُ الدِّرع، ويُجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه تحت اللِّفافة، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشارُهُ (^٢).
وصلاتُهُ فرضُ كفاية (^٣»: أي إن أدَّى البعضُ سقطَ عن الباقين، وإن لم يؤدِّ أحدٌ يأثم الجميع، (وهي: أن يكبِّرَ رافعًا يديه، ثُمَّ لا رَفْعَ بعدَها)، خلافًا للشَّافِعِيّ (^٤)، (ويثني، ثُمَّ يكبِّر، ويُصلِّي على النَّبيِّ - ﷺ -، ثُمَّ يُكَبِّرُ ويدعو، ثُمَّ يكبِّرُ ويُسلِّم، ولا قراءةَ فيها)، خلافًا للشَّافِعِيّ (^٥)، (ولا تَشهُّد، ويقول في الصَّبيِّ بعد الثَّالثة: اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا فَرَطًا (^٦)، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا ذُخْرًا، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا شافعًا مشفَّعًا): أي أجرًا يتقدَّمنا، وأصلُ الفارطِ والفرط فيمن يتقدَّمُ الواردة. كذا في «المغرب» (^٧)، والمُشَفَّعُ الذي يُعطى له (^٨) الشَّفاعة.
_________
(^١) زيادة من ت وج وف وق وم.
(^٢) ينظر: «الأصل» (١: ٣٧٣ - ٣٧٦، ٣٨٩)، وفيه بيان لكيفية الغسل مع إلباسه الكفن.
(^٣) فرض الكفاية: وهو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله، وحكمه السقوط بفعل البعض؛ لأن الجمع إذا تركوا أثموا بالترك. ينظر: «مرآة الأصول» (٢: ١٧٣)، و«حاشية حامد أفندي» (٢: ٤٨٣)
(^٤) ينظر: «مغني المحتاج» (٣: ٣٤٢)، و«الإقناع» (١: ٢٠٥).
(^٥) ينظر: «منهج الطلاب» (١: ١٠)، و«فتح الوهاب» (١: ١٦٦).
(^٦) في س: قرطًا. والفَرَط: بفتحتين الذي يتقدَّم الإنسان من ولده أي أجرًا متقدمًا. ينظر: «المراقي» (ص ٤٨٤).
(^٧) المعرب» (ص ٣٥٨).
(^٨) زيادة من أ وس.
189