اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

صلاح أبو الحاج
شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
أو قُتِلَ بحدٍّ أو قصاص، أو جُرِحَ وارتثَّ بأن نام، أو أكل، أو شَرِب، أو عُولِج، أو آواه خيمة، أو نُقِلَ من المعركةِ حيًَّا، أو بقيَ عاقلًا وقتَ صلاة، أو أوصى بشيء، وصلِّي عليهم

فالواجبُ الدِّية، فلا يكون شهيدًا (^١).
(أو قُتِلَ بحدٍّ (^٢) أو قصاص)؛ لأنَّ هذا القتلَ ليس بظلم، (أو جُرِحَ وارتثَّ بأن نام، أو أكل، أو شَرِب، أو عُولِج، أو آواه خيمة، أو نُقِلَ من المعركةِ حيًَّا، أو بقيَ عاقلًا وقتَ صلاة، أو أوصى بشيء (^٣)، (وصلِّي عليهم) (^٤) (^٥» (^٦)، ارتثَّ الجريح: أي حُمِلَ من المعركة وبه رَمَق، والارتثاث في الشَّرع: أن يَرْتَفِقَ بشيءٍ من مرافقَ الحياة، أو يَثْبُتَ له حُكْمٌ من أحكامِ الأحياء، فإن بقيَ عاقلًا وقتَ صلاةٍ وَجَبَ عليه صلاة، وهذا من أحكامِ الأحياء، والإيصاءُ ارتثاثٌ عند (أبي حنيفة و) (^٧) أبي يوسفَ - ﵃ - خلافًا لمحمَّد - ﵁ - (^٨).
_________
(^١) حاصله أنه ينبغي أن يعتبر ما يكون واجبًا في مثل هذا القتل سواء كان واجبا أصليا، أو غير أصلي، وهو الدية فإنها في بعض الصور وجوبها أصلي، وفي بعضها عارضي بعارض عدم العلم بآلة القتل، وإذا ثبت وجوب الدية ارتفعت أحكام الشهادة. ينظر: «عمدة الرعاية» (١:٢٦٤).
(^٢) أي يغسل من قتل بحدّ.
(^٣) وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب، وأماقبل انقضائها فلا يكون مرتثًا بشيء مما ذكر. ينظر: «التبيين» (١: ٢٤٩).
(^٤) أي صلي على المذكورين من الصبي والجنب والقتيل الذي وجبت فيه القَسامة، والمرتثّ، والمقتول بحد وقصاص.
(^٥) ذكرت في ص وم في بداية المتن اللاحق.
(^٦) ينظر: «الجامع الصغير» (ص ١١٩).
(^٧) سقطت من س وف وم.
(^٨) اختلفوا في قول أبي يوسف ومحمد في اعتبار الايصاء: فقال صاحب «البحر» (١: ٢١٤): الأظهر أنه لا خلاف، فجواب أبي يوسف بأن يكون مرتثًا فيما إذا كان بأمور الدنيا، وجواب محمد بعدمه فيما إذا كان بأمور الآخرة، وقال صاحب «الدر المختار» (١: ٦١٠): إن أوصى بأمور الآخرة لا يصير مرتثًا عند محمد وهو الأصح. ونقل في «البرهان» عن كل من أبي يوسف ومحمد قولين، فقال: ويطرد أبو يوسف الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقط، أو مطلقًا، وخالفه محمد في وصية الآخرة، فلم يجعله مرتثًا، أو مطلقًا. كذا في «غنية ذوي الأحكام» (١: ١٧٠). وينظر: «التبيين» (١: ٢٤٩).
197
المجلد
العرض
100%
الصفحة
197
(تسللي: 297)