المحرر في الحديث - ت القاسم - محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً (^١)، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ (^٢): دِينَارًا (^٣) أَوْ عَدْلَهُ (^٤) مَعَافِرَ (^٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (^٦) -.
٥٥٨ - وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ (^٧)، وَلَا تُؤْخَذُ
_________
(^١) «المُسِنَّة»: التي تمَّت لها سنتان، ودخلت في الثالثة. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٧/ ٤٩١).
(^٢) «الحَالِم»: كل من بلغ الحُلُم، وجرى عليه حكم الرجال. النهاية (١/ ٤٣٤).
(^٣) «الدِّينَار»: يساوي (٢، ٥) جرام من الذَّهب تقريبًا.
(^٤) في ج: «عِدله» بكسر العين، وفي و: بالفتح والكسر معًا، والمثبت من أ.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٧/ ٥٠٣): «بفتح العين؛ لأن عَدْل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة، وبكسرها مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث». وانظر: معالم السنن (٢/ ٣٥).
(^٥) في و: «معافريّا».
ومعنى «المَعَافِر»: ثياب باليمن تُنسب إلى قبيلة معافر. تحفة الأبرار (٣/ ٥٣).
(^٦) أحمد (٢٢٠١٣)، وأبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٠)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والحاكم (١٤٦٧).
(^٧) قال أبو عبيد ﵀ في غريب الحديث (٣/ ١٢٧ - ١٢٨): «الجَلَب في شيئين: يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجلُ الرجلَ فرسه، فيركض خلفه ويزجره ويجلب عليه، ففي ذلك معونة للفرس على الجري؛ فنهى عن ذلك، والوجه الآخر: في الصدقة؛ أن يقدم المُصدِّق فينزل موضعًا، ثم يرسل إلى المياه، فيجلب أغنام أهل تلك المياه عليه فيُصدِّقها هناك؛ فنهى عن ذلك، ولكن يقدم عليهم فيصدِّقهم على مياههم وبأفنيتهم، وأما الجَنَب: فأن يُجْنِبَ الرجل خلف فرسه الذي سابق عليه فرسًا عُرْيًا ليس عليه أحد، فإذا بلغ قريبًا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه؛ لأنه أقلُّ إعياءً وكلالًا من الذي عليه الراكب».
وقال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٥٥): «الجَنَب: أن يُجنب مع الفرس الذي يسابق عليه فرسٌ آخر - أي: يُقاد بغير راكب -، حتى إذا دنا من الغاية تحول راكبه على الفرس المجنوب ليسبق، وقيل: هو فرار أصحاب المواشي وبُعدُهم بها عن السُّعاة».
٥٥٨ - وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ (^٧)، وَلَا تُؤْخَذُ
_________
(^١) «المُسِنَّة»: التي تمَّت لها سنتان، ودخلت في الثالثة. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٧/ ٤٩١).
(^٢) «الحَالِم»: كل من بلغ الحُلُم، وجرى عليه حكم الرجال. النهاية (١/ ٤٣٤).
(^٣) «الدِّينَار»: يساوي (٢، ٥) جرام من الذَّهب تقريبًا.
(^٤) في ج: «عِدله» بكسر العين، وفي و: بالفتح والكسر معًا، والمثبت من أ.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (٧/ ٥٠٣): «بفتح العين؛ لأن عَدْل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة، وبكسرها مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث». وانظر: معالم السنن (٢/ ٣٥).
(^٥) في و: «معافريّا».
ومعنى «المَعَافِر»: ثياب باليمن تُنسب إلى قبيلة معافر. تحفة الأبرار (٣/ ٥٣).
(^٦) أحمد (٢٢٠١٣)، وأبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٠)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والحاكم (١٤٦٧).
(^٧) قال أبو عبيد ﵀ في غريب الحديث (٣/ ١٢٧ - ١٢٨): «الجَلَب في شيئين: يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجلُ الرجلَ فرسه، فيركض خلفه ويزجره ويجلب عليه، ففي ذلك معونة للفرس على الجري؛ فنهى عن ذلك، والوجه الآخر: في الصدقة؛ أن يقدم المُصدِّق فينزل موضعًا، ثم يرسل إلى المياه، فيجلب أغنام أهل تلك المياه عليه فيُصدِّقها هناك؛ فنهى عن ذلك، ولكن يقدم عليهم فيصدِّقهم على مياههم وبأفنيتهم، وأما الجَنَب: فأن يُجْنِبَ الرجل خلف فرسه الذي سابق عليه فرسًا عُرْيًا ليس عليه أحد، فإذا بلغ قريبًا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه؛ لأنه أقلُّ إعياءً وكلالًا من الذي عليه الراكب».
وقال القاضي عياض ﵀ في مشارق الأنوار (١/ ١٥٥): «الجَنَب: أن يُجنب مع الفرس الذي يسابق عليه فرسٌ آخر - أي: يُقاد بغير راكب -، حتى إذا دنا من الغاية تحول راكبه على الفرس المجنوب ليسبق، وقيل: هو فرار أصحاب المواشي وبُعدُهم بها عن السُّعاة».
433